مسند الدارمي ت الزهراني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لاَ يَرِثُ وَلَدُ الزِّنَا، لاَ يَرِثُ مَنْ لَمْ يُقَمْ عَلَى أَبِيهِ الْحَدُّ، أَوْ تُمْلَكُ أُمُّهُ بِنِكَاحٍ أَوْ شِرَاءٍ" . [ب ٢٩٩٧، د ٣١٥٢، ع ٣١١٠، ف ٣٣٤٠، م ٣١١٢] .
لاَ يَرِثُ وَلَدُ الزِّنَا، لاَ يَرِثُ مَنْ لَمْ يُقَمْ عَلَى أَبِيهِ الْحَدُّ، أَوْ تُمْلَكُ أُمُّهُ بِنِكَاحٍ أَوْ شِرَاءٍ" . [ب ٢٩٩٧، د ٣١٥٢، ع ٣١١٠، ف ٣٣٤٠، م ٣١١٢] .