مسند الدارمي ت الزهراني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:يونس بن محمد عن أبو عوانة عن مغيرة عن حماد: عن ثلثي لأصغر بني عن الأوسط عن أجيز عن الأكبر: لا أجيز عن هي من تسعة، يخرج ثلثه فله سهمه، وسهم الذي أجاز
الإسناد 2:عامر:
٣١٠٦ - (٥) أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ: "فِي الرَّجُلِ* يَكُونُ لَهُ ثَلاَثَةُ بَنِينَ؟ ، فَقَالَ: ثُلُثِي لأَصْغَرِ بَنِيَّ، فَقَالَ الأَوْسَطُ: أَنَا أُجِيزُ، وَقَالَ الأَكْبَرُ: لاَ أُجِيزُ، قَالَ: هِيَ مِنْ تِسْعَةٍ، يُخْرِجُ ثُلُثَهُ فَلَهُ سَهْمُهُ، وَسَهْمُ الَّذِي أَجَازَ" . وَقَالَ حَمَّادٌ: "يَرُدُّ السَّهْمَ عَلَيْهِمْ جَمِيعاً" . وَقَالَ عَامِرٌ: "الَّذِي رَدَّ إِنَّمَا رَدَّ عَلَى نَفْسِهِ" . [ب ٢٩٥٤، د ٣١٠٩، ع ٣٠٦٧، ف ٣٢٨٥، ٣٢٨٦، م ٣٠٦٩] .