جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
سنن الدارمي
مسند الدارمي ت الزهراني
المدوَّنة · ٣,٦٥٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 64 of 74
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٦٥ - باب المكاتب
وسلم - «لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» . [ب ٢٨٨٧، د ٣٠٤٣، ع ٣٠٠٠، ف ٣٢٠٧، م ٣٠٠٢] تحفة ١١٣، إتحاف ١٧٧.
لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» . [ب ٢٨٨٨، د ٣٠٤٤، ع ٣٠٠١، ف ٣٢٠٨، م ٣٠٠٣] تحفة ١١٣، إتحاف ١٧٧.
مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ" . [ب ٢٨٨٩، د ٣٠٤٥، ع ٣٠٠٢، ف ٣٢١٠، م ٣٠٠٤] .
لاَ يَرِثُونَ حَتَّى يُعْتَقُوا" . [ب ٢٨٩٠، د ٣٠٤٦، ع ٣٠٠٣، ف ٣٢١١، م ٣٠٠٥] .
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٦٦ - باب الولاء
خَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ وَرِثَهُ، وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَيْهِ السِّعَايَةُ لَمْ يَرِثْ" . [ب ٢٨٩١، د ٣٠٤٧، ع ٣٠٠٤، ف ٣٢١٢، م ٣٠٠٦] .
حَدُّ الْمُكَاتَبِ حَدُّ الْمَمْلُوكِ حَتَّى يُعْتَقَ" . [ب ٢٨٩٢، د ٣٠٤٨، ع ٣٠٠٥، ف ٣٢١٣، م ٣٠٠٧] .
الْمَوْلَى أَخٌ في الدِّينِ وَنِعْمَةٌ، أَحَقُّ النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ أَقْرَبُهُمْ مِنَ الْمُعْتِقِ» . [ب ٢٨٩٣، د ٣٠٤٩، ع ٣٠٠٦، ف ٣٢١٤، م ٣٠٠٨] .
ف ٣٢١٦، م ٣٠٠٩] .
٣٠٤٦ - (٤) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا عَبَّادٌ*، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: "فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَاهُ وَابْنَ ابْنِهِ، فَقَالَ:…
٣٠٤٧ - (٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا مُعَمَّرٌ، ثَنَا خُصَيْفٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِى مَرْيَمَ: "أَنَّ امْرَأَةً أَعْتَقَتْ عَبْداً لَهَا ثُمَّ تُوُفِّيَتْ، وَتَرَكَتِ ابْنَهَا وَأَخَاهَا ثُمَّ تُوُفِّ…
٨ نسخ
لأَبِيهِ كَذَا وَمَا بَقِيَ فَلاِبْنِهِ" . [ب ٢٨٩٧، د ٣٠٥٣، ع ٣٠١٠، ف ٣٢١٩، م ٣٠١٢] .
الْحَكَمَ وَحَمَّاداً يَقُولاَنِ: هُوَ لِلاِبْنِ" . [ب ٢٨٩٨، د ٣٠٥٤، ع ٣٠١١، ف ٣٢٢٠، ٣٢٢١، م ٣٠١٣] .
٣٠٥٠ - (٨) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الأَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ: "أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ إِلَى الْبَقِيعِ، فَرَأَى رَجُلاً يُبَاعُ، فَأَتَاهُ فَسَاوَمَ بِهِ ثُمَّ تَرَكَهُ،…
٩ نسخ
٣٠٥١ - (٩) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَكَمِ، وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ: "أَنَّ ابْنَةَ حَمْزَةَ أَعْتَقَتْ عَبْداً لَهَا، فَمَاتَ وَتَرَكَ ابْ…
١٠ نسخ
قَاضَيْتُ إِلَى عَلِيٍّ فِي أَبٍ مَاتَ، لَمْ يَدَعْ أَحَداً غَيْرِي وَمَوْلاَهُ، فَأَعْطَانِي* النِّصْفَ، وَأَعْطَى مَوْلاَهُ النِّصْفَ" . [ب ٢٩٠١، د ٣٠٥٧، ع ٣٠١٤، ف ٣٢٢٤، م ٣٠١٦] إتحاف ١٤٩١١.
الْحَكَمُ: "فَمَنْزِلِي هَذَا نَصِيبُ الْمَوْلَى الَّذِي وَرِثَهُ عَنْ مَوْلاَهُ" . [ب ٢٩٠٢، د ٣٠٥٨، ع ٣٠١٥، ف ٣٢٢٥، م ٣٠١٧] إتحاف ١٤٨٧٣.
ابْنَتَهُ وَمَوَالِيَهُ، فَأَعْطَى عَلِيٌّ ابْنَتَهُ النِّصْفَ، وَمَوَالِيَهُ النِّصْفَ" . [ب ٢٩٠٣، د ٣٠٥٩، ع ٣٠١٦، ف ٣٢٢٦، م ٣٠١٨] إتحاف ١٤٢٠٣، ١٤٩١١.
أَنَّ أَبَاهَا مَاتَ، فَجَعَلَ عَلِيٌّ لَهَا النِّصْفَ، وَلِمَوَالِيهِ النِّصْفَ" . [ب ٢٩٠٤، د ٣٠٦٠، ع ٣٠١٧، ف ٣٢٢٧، م ٣٠١٩] إتحاف ١٤٩١١.
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٦٧ - باب في من اعطى ذوى الارحام دون الموالي
لَهُمَا الثُّلُثَانِ فَرِيضَتُهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْمُعْتِقَةِ دُونَ الأُخْرَى" * . [ب ٢٩٠٥، د ٣٠٦١، ع ٣٠١٨، ف ٣٢٢٨، م ٣٠٢٠]
لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَّةٌ، لَهُنَّ الثُّلُثَانِ وَهِىَ مَعَهُنَّ" . [ب ٢٩٠٦، د ٣٠٦٢، ع ٣٠١٩، ف ٣٢٢٩، م ٣٠٢١] .
٣٠٦٣، ع ٣٠٢٠، ف ٣٢٣٠، م ٣٠٢٢] إتحاف ١٤٣٢١.
إِنَّ لَهَا ذَا قَرَابَةٍ" . [ب ٢٩٠٨، د ٣٠٦٤، ع ٣٠٢١، ف ٣٢٣١، م ٣٠٢٣] .
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٦٨ - باب الولاء للكبر
وَأَحْسَبُهُ قَدْ ذَكَرَ عَبْدَ اللَّهِ أَيْضاً - أَنَّهُمْ قَالُوا: الْوَلاَءُ لِلْكُبْرِ" . يَعْنُونَ بِالْكُبْرِ مَا كَانَ أَقْرَبَ بِأَبٍ أَوْ أُمٍّ . [ب ٢٩٠٩، د ٣٠٦٥، ع ٣٠٢٢، ف ٣٢٣٢، ٣٢٣٣، ٣٢٣٤، ٣٢٣٥، ٣٢٣٦، م ٣…
لأَبِيهَا، وَأُمِّهَا وَابْنَ أَخِيهَا لأَبِيهَا، فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنَّ الْوَلاَءَ لِلْكُبْرِ" . [ب ٢٩١٠، د ٣٠٦٦، ع ٣٠٢٣، ف ٣٢٣٧، م ٣٠٢٥] إتحاف ١٥٥٢٥.
عَبْدُ اللَّهِ وَشُرَيْحٌ: لِلْوَرَثَةِ" . [ب ٢٩١١، د ٣٠٦٧، ع ٣٠٢٤، ف ٣٢٣٨، ٣٢٣٩، ٣٢٤٠، ٣٢٤١، م ٣٠٢٦] إتحاف ١٢٧٣٦، ١٤٤٠٩.
قَضَى عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ وَعَلِيٌّ وَزَيْدٌ لِلْكُبْرِ بِالْوَلاَءِ" . [ب ٢٩١٢، د ٣٠٦٨، ع ٣٠٢٥، ف ٣٢٤٢، ٣٢٤٣، ٣٢٤٤، ٣٢٤٥، م ٣٠٢٧] إتحاف ١٢٧٣٦، ١٤٤٠٩.
٣٠٦٣ - (٥) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: "تُوُفِّيَتْ فُكَيْهَةُ بِنْتُ سَمْعَانَ وَتَرَكَتِ ابْنَ أَخِيهَا لأَبِيهَا وَبَنِي بَنِي أَخِيهَا لأَبِيهَا وَأُمِّهَا، …
٧ نسخ
٣٠٦٤ - (٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدٍ أَنَّهُمْ قَالُوا: " الْوَلاَءُ لِلْكُبْرِ" . [ب ٢٩١٤، د ٣٠٧٠، ع …
كَانَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَعَبْدُ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَقُولُونَ: الْوَلاَءُ لِلْكُبْرِ" . [ب ٢٩١٥، د ٣٠٧١، ع ٣٠٢٨، ف ٣٢٥٠، ٣٢٥١، ٣٢٥٢، م ٣٠٣٠] . إتحاف ١٢٤٤٣، ١٥١١٩.
عُمَرُ وَعَلِيٌّ: "الْوَلاَءُ لِلْكُبْرِ" . [ب ٢٩١٦، د ٣٠٧٢، ع ٣٠٢٩، ف ٣٢٥٣، ٣٢٥٤، م ٣٠٣١] إتحاف ١٥٨٠٢.
الْوَلاَءُ لِلْكُبْرِ" . [ب ٢٩١٧، د ٣٠٧٣، ع ٣٠٣٠، ف ٣٢٥٥، ٣٢٥٦، م ٣٠٣٢] .
الْوَلاَءُ لِلْكُبْرِ" . [ب ٢٩١٨، د ٣٠٧٤، ع ٣٠٣١، ف ٣٢٥٧، م ٣٠٣٣] .
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٦٩ - باب في الرجل يوالي الرجل*
سُفْيَانُ: وَكَذَلِكَ نَقُولُ . [ب ٢٩١٩، د ٣٠٧٥، ع ٣٠٣٢، ف ٣٢٥٨، ٣٢٥٩، ٣٢٦٠، م ٣٠٣٤]
ع ٣٠٣٣، ف ٣٢٦١، م ٣٠٣٥] تحفة ٢٠٥٢ إتحاف ٢٤٥٧.
٩ نسخ
٣٠٧٢ - (١) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ . [ب ٢٩٢٢، د ٣٠٧٨، ع ٣٠٣٥، ف ٣٢٦٣، م ٣٠٣٧]…
٣٠٧٣ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الدِّيَةُ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ - عز وجل -" . [ب ٢٩٢٣، د ٣٠٧٩، ع ٣٠٣٦، ف ٣٢٦٤، م ٣٠٣٨]
الدِّيَةُ سَبِيلُهَا سَبِيلُ الْمِيرَاثِ" . [ب ٢٩٢٤، د ٣٠٨٠، ع ٣٠٣٧، ف ٣٢٦٥، م ٣٠٣٩] .
الْعَقْلُ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ، عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَفَرَائِضِهِ" . [ب ٢٩٢٦، د ٣٠٨٢، ع ٣٠٣٩، ف ٣٢٦٧، م ٣٠٤١] .
لَقَدْ ظَلَمَ مَنْ لَمْ يُوَرِّثِ* الإِخْوَةَ مِنَ الأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ" . [ب ٢٩٢٧، د ٣٠٨٣، ع ٣٠٤٠، ف ٣٢٦٨، م ٣٠٤٢] . إتحاف ١٤٨٩٣.
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٧١ - باب من قال لا يورث
٣٠٧٩ - (٨) وَعَلِيٍّ . [ب ٢٩٢٨، د ٣٠٨٤، ع ٣٠٤١، ف ٣٢٦٩، ٣٢٧٠، ٣٢٧١، م ٣٠٤٣] .
٣٠٨٠ - (٩) وَزَيْدٍ قَالُوا: الدِّيَةُ تُورَثُ كَمَا يُورَثُ الْمَالُ، خَطَؤُهُ وَعَمْدُهُ" . [ب ٢٩٢٨، د ٣٠٨٤، ع ٣٠٤١، ف ٣٢٦٩، ٣٢٧٠، ٣٢٧١، م ٣٠٤٣] . إتحاف ٤٧٩٢، ١٤٤١٢.
عَبْدُ اللَّهِ: بَعْضُهُمْ يُدْخِلُ بَيْنَ إِسْمَاعِيلَ وَعَامِرٍ رَجُلاً. [ب ٢٩٢٩، د ٣٠٨٥، ع ٣٠٤٢، ف ٣٢٧٢، م ٣٠٤٤] إتحاف ١٤٤١٢.
لاَ يُوَرَّثُ الإِخْوَةُ مِنَ الأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ" . [ب ٢٩٣٠، د ٣٠٨٦، ع ٣٠٤٣، ف ٣٢٧٣، م ٣٠٤٥] .
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٧٢ - باب ميراث الغرقى
كُلُّ قَوْمٍ مُتَوَارِثِينَ عَمِيَ مَوْتُهُمْ، فِي هَدْمٍ أَوْ غَرَقٍ، فَإِنَّهُمْ لاَ يَتَوَارَثُونَ، يَرِثُهُمُ الأَحْيَاءُ" . [ب ٢٩٣١، د ٣٠٨٧، ع ٣٠٤٤، ف ٣٢٧٤، م ٣٠٤٦] إتحاف ٤٧٥٤.
يُوَرَّثُ الأَمْوَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَيُوَرَّثُ الأَحْيَاءُ مِنَ الأَمْوَاتِ" . [ب ٢٩٣٢، د ٣٠٨٨، ع ٣٠٤٥، ف ٣٢٧٥، م ٣٠٤٧] .
فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَالْتَقَتِ الصَّائِحَتَانِ فِي الطَّرِيقِ فَلَمْ يَرِثْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ، وَإِنَّ أَهْلَ الْحَرَّةِ لَمْ يَتَوَارَثُوا، وَإِنَّ أَهْلَ صِفِّينَ لَمْ يَتَوَارَثُوا" . [ب ٢…
١٠ نسخ
أَنَّ بَيْتاً بِالشَّامِ وَقَعَ عَلَى قَوْمٍ، فَوَرَّثَ عُمَرُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ" . [ب ٢٩٣٤، د ٣٠٩٠، ع ٣٠٤٧، ف ٣٢٧٧، م ٣٠٤٩] إتحاف ١٥٤٤٣.
ومن كتاب الفرايض* · ١٢٧٣ - باب ميراث ذوى الارحام*
أَخَوَيْنِ قُتِلاَ بِصِفِّينَ: أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَرِ" . [ب ٢٩٣٥، د ٣٠٩١، ع ٣٠٤٨، ف ٣٢٧٨، م ٣٠٥٠] إتحاف ١٤٨٥١.
أَنَّ رَجُلاً هَلَكَ وَتَرَكَ عَمَّتَهُ، وَخَالَتَهُ، فَأَعْطَى عُمَرُ الْعَمَّةَ نَصِيبَ الأَخِ، وَأَعْطَى الْخَالَةَ نَصِيبَ الأُخْتِ" . [ب ٢٩٣٦، د ٣٠٩٢، ع ٣٠٤٩، ف ٣١٧٥، م ٣٠٥١] إتحاف ١٥٢٠٧.
مَنْ أَدْلَى بِرَحِمٍ أُعْطِىَ بِرَحِمِهِ الَّتِي يُدْلِي بِهَا" * . [ب ٢٩٣٧، د ٣٠٩٣، ع ٣٠٥٠، ف ٣١٧٦، م ٣٠٥٢] .
السابق
٦٤ / ٧٤
التالي