جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 348 of 643
تم كتاب الجهاد.
ليس بين العبد وبين سيده ربا.
فلم يريا به بأسا.
ابن سيرين : يعطيه فدية أو دابة أو غير ذلك من المنائح ويزيد عليه ما شاء.
لا بأس ببيع الرطاب جزة بعد جزة.
لا بأس ، فقلت : إنه يسنبل ، فكرهه.
تسلموا في فراخ حتى تبلغ.
لا يشترى السنبل حتى يبيض.
يكره السلم في العنب والبسر والرطب والتفاح والكمثري والبطيخ والقثاء والسنبل والرطب وأشباهه. (١٠) الرجل يدفع إلى الخياط الثوب فيقطعه.
لا بأس أن يقيل الخياط باجر معلوم أو يقيلها بدون ذلك بعد أن يعرفها بشئ أو يقطع ، أو يعطيه سلوكا والابر ، أو يخيط فيها شيئا ، فإن لم يعرفها بهذا أو بشئ منه فلا يأخذن فضلا.
كان لا يرى بأسا أن يأخذ الثوب ويعطيه بأقل من ذلك بالثلثين أو الثلث إذا قطع أو عمل فيه.
سألت عكرمة وأبا العالية فقلت : إني رجل خياط أقطع الثوب وأواجره بأقل مما آخذه به ، قالا : تعمل فيه شيئا ؟ قلت : نعم ! أقطعه وأضمه قالا : لا بأس.
يستأذنه أحب إلي.
إذا أعانه بشئ فلا بأس.
لا ، حتى يجري فيه الصاعان.
كان يقال : ذلك الربا خالط الكيل والوزن.
قدم رجل بحلال فاشتراها رجل فكال منه حلة ثم أراد أن يأخذها بكيلها فكرهه الحسن.
لا ، حتى يكيله.
لا حتى يجري فيه الصاعان ، فيكون لك زيادته وعليه نقصانه.
إلا درهم نسيئة.
أبيعك بدينار وتزيدني درهمين.
الرجل للرجل : أبيعك هذا الثوب بدينار إلا درهم.
إذا ملك الرجل عمه أو عمته أو خاله أو خالته فهو عتيق وهو بمنزلة أبويه.
من ملك عمه أو عمته أو خاله أو خالته وما دون ذلك من النسب فهو عتيق.
من ملك ذا محرم من ذي رحم فهو حر" .
عمر من ملك ذا رحم محرم فهو حر.
ليس له ذلك.
يعتق كل رحم إذا ملكه ذو رحم.
إذا ملك العمة والخالة وبنت العم وكل ذي محرم عتق.
والعمة والخالة بتلك المنزلة.
من ملك ذا رحم فهو عتق أو عتيق.
إذا ملك العمة والخالة عتقا.
الولد والوالد إذا ملك أحدهما صاحبه.
وما وراء ذلك من القرابة رحم أمر الله بصلتها ونهى عن عقوقها ، ولا أعلم من العقوق شيئا أشد من أن يتخذ الرجل قريبه مملوكا.
إذا ملك الاخ فلا يعتق عليه.
يبدأ بالوديعة.
يبدأ بالامانة.
المضاربة والدين كل ذلك بالحصص.
المضاربة والدين سواء إذا لم يعرف شيئا بعينه.
إذا مات وعليه دين وعنده مضاربة أو دفعة فهم فيه على الحصص.
عامر : إذا لم توجد بعينها.
يحاص الغرماء.
الوديعة بمنزلة الدين.
إذا أفلس الرجل فوجد الرجل سلعته قائمة بعينها فهو أحق بها من الغرماء" . (٢) نا ابن عيينة وعبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أخبره عن…
هو أسوة الغرماء.
هو أسوة الغرماء.
من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به ممن سواه.
إذا أفلس وسلعته قائمة بعينها فهو أسوة الغرماء.
هو أسوة الغرماء.
هو أسوة الغرماء.
هو أسوة إلا أن يكون حبسها له سلطان. (١٦) الرجل يسكن الرجل السكنى
السابق
٣٤٨ / ٦٤٣
التالي