جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 347 of 643
تم كتاب الجهاد.
الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال.
الربح على ما اشترطا عليه والوضيعة على رأس المال.
نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم مثل ذلك.
الربح على ما اشترطا عليه والوضيعة على المال.
هو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذ وإن شاء ترك.
هو بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك.
نا هشيم عن يونس عن الحسن وعن مغيرة عن إبراهيم مثله.
وهو بالخيار وإن وجده كما شرط له.
سألت الحكم وحمادا عن رجل رأى عبدا أمس فاشتراه اليوم ولم يره قالا : لا حتى يره يوم اشتراه.
لانهم يربون والربا لا يحل.
لا تشارك اليهود والنصراني ، ولا يمروا عليك في صلاتك ، فإن فعلوا فهم مثل الكلب.
إذا كان المسلم هو الذي يرى الشراء والبيع.
لا تعط الذمي مالا مضاربة ، وخذ منه مالا مضاربة ، فإذا مررت بأصحاب صدقة فأعلمهم أنه مال ذمي.
كان عطاء وطاوس ومجاهد يكرهون شركة اليهودي والنصراني إلا إذا كان المسلم هو الذي يرى الشراء والبيع.
لا بأس بشركة اليهودي والنصراني إذا كنت تعمل بالمال.
خذ منهم مالا مضاربة ولا تدفعه إليهم.
ابن عباس : ذلك المعروف وله أجران.
٩ نسخ
ذلك المعروف.
أن يأخذ بعض سلمه وبعض رأس ماله.
أنه لم يره به بأسا.
لا بأس به.
إن أسلف مائة دينار في ألف فرق فلا بأس أن يأخذ منه خمسمائة فرق ، ويكتب عليه خمسين دينارا.
لا بأس به.
لا بأس ، ذلك المعروف.
للذي كان يسلف له : لا تأخذ بعض مالنا وبعض طعامنا ، ولكن خذ رأس مالنا كله أو الطعام وافيا.
لا تأخذ إلا رأس مالك أو طعاما كله.
لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك جميعا.
سلمه وبعض درهم فكرهه.
أنه كان يكره أن يأخذ بعض سلمه وبعضا طعاما. (٨) نا عبد السلام بن حرب عن عبد الله بن بشر عمن يذكر عن أبي سلمة أنه كان يكره أن يأخذ بعض سلمه وبعضا حنطة.
خذ رأس سلمك أو رأس مالك. - (١٠) نا أبو داود الطيالسي عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن مجاهد انه كرهه وأن عطاء لم ير به بأسا. (١١) نا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أنه كره أن يأخذ بعض سلمه وبعضا طعاما. (١…
عن سالم والقاسم أنهما كرها أن يأخذ بعض سلمه وبعضا طعاما. (١٥) نا ابن أبي عدي عن سلمة بن علقمة عن ابن سيرين أنه كره أن يأخذ بعض سلمه وبعضا طعاما.
أن يأخذ الرجل بعض سلمه وبعض رأس ماله.
اشترى من يهودي طعاما إلى أجل فرهنه درعه - ولم يذكر ابن فضيل : إلى أجل.
لا بأس بالرهن في السلم.
لا بأس بالرهن في السلم. - (٤) نا ابن عيينة عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس بنحوه.
وددت أني لم أكن أعطيت شيئا إلا بالرهن.
توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام.
استوثق من الذي لك.
له رجل : إن قوما يكرهون القبيل ولا يرون بالكفيل بأسا. - (١٤) حدثنا ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : كان أصحاب عبد الله لا يرون به بأسا. (١٥) نا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء مثله.
لا بأس بالرهن في السلم.
إذا كان أول حلالا فالرهن مما أمر به.
إني لا أقول فيه مثل قول ابن جبير : إنه ربا مضمون.
لا بأس بالرهن والكفيل في السلم.
أن عليا كان يكره الرهن والقبيل في السلم.
ذلك السلف المضمون - يعني الربح.
يكره الرهن في السلم.
كل بيع نسأ فإنه يكره القبيل والرهن فيه.
ذلك ربح مضمون. - (٦) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الجعد عن شريح أنه كان يكره الرهن في السلف.
أنه كان يكره الرهن والقبيل في السلم.
لا يرى بين العبد وبين سيده ربا ، يعطيه درهما ويأخذ منه درهمين.
السابق
٣٤٧ / ٦٤٣
التالي