مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حفص بن غياث عن الشيباني عن حماد
كان لا يرى بأسا أن يأخذ الثوب ويعطيه بأقل من ذلك بالثلثين أو الثلث إذا قطع أو عمل فيه.
كان لا يرى بأسا أن يأخذ الثوب ويعطيه بأقل من ذلك بالثلثين أو الثلث إذا قطع أو عمل فيه.