جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 349 of 643
تم كتاب الجهاد.
أسكنتك ما بدا لي.
السكنى ما اشترط صاحبها.
السكنى عارية.
إنما ذلك في العمرى ، فأما السكنى والغلة والعارية فإنها ترجع إلى ورثتها.
هي لك حياتك ، فهي راجعة إليه.
السكنى عارية.
شاهدان ذوا عدل على أنه آثرك بها على نفسه في حياته.
قد كنت نحلته ولدي ، لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد.
شكى ذلك إلى عثمان أن الولد إذا كان صغيرا لا يحوز ، فرأى أن أباه إذا وهب له وأشهد حاز.
لا تجوز الصدقة حتى تقبض إلا الصبي بين أبويه ، فإن قبضها له قبض.
لا تجوز الصدقة حتى تقبض.
مثله.
لا تجوز الصدقة حتى تقبض.
كان معاذ وشريح يقولان : لا تجور الصدقة حتى تقبض إلا الصبي بين أبويه.
أبو بردة : إن شرك أن تحوز ذلك فاقبضه ، فإن عمر بن الخطاب قضى في الانحال أن ما قبض منه فهو جائز ، وما لم يقبض منه فهو ميراث.
سألت الحكم وحمادا فقالا : لا يجوز حتى يقبض.
داري التي في مكان كذا وكذا أو غلامي ، فهو جائز وإن لم يقبض. - (١٢) حدثنا حفص عن حجاج عن القاسم عن علي وعبد الله قالا : إذا علمت الصدقة فهي جائزة وإن لم تقبض.
لها : وددت أنك كنت حزنتيه أو جذذتيه ، وإنما هو اليوم مال الوارث.
الصدقة إذا علمت قبضت أو لم تقبض.
لا تجوز الصدقة حتى تقبض.
هي جائزة وإن لم تقبض.
لا تجوز الصدقة حتى تقبض.
كان لا يرى بأسا بالكتابة على الوصفاء.
أن حفصة كاتبت غلاما لها على وصفاء.
لها سارة مولاة لابي برزة أن أبا برزة كاتب بعض مماليكه على رقيق.
لا بأس أن يكاتب عبد على الوصفاء زاد فيه جرير : الوصائف.
لا يريان به بأسا أن يكاتب المكاتب على الوصفاء.
لا بأس بالكتابة على الوصفاء.
لا بأس أن يكاتب عبده على الوصفاء.
لا يرى بأسا أن يكاتب الرجل مملوكه على الوصفاء.
إن لم يجئك بغلامين يصنعان مثل صناعته فرده إلى الرق.
لا بأس أن يكاتب عبده على رقيق إلى أجل مسمى.
يرى بأسا بالكتابة على الوصفاء ، يدا بيد ويكره ذلك نسيئة ، وذلك رأي قتادة.
نهى عن العينة.
العينة حرام.
يرى السوق - يعني العينة.
أنه كره العينة.
دراهم بدراهم وبينهما جريرة.
الآخر : جاء - كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد : أنه من قبلك عن العينة فإنها أخت الربا.
أنهما كرها العينة وما دخل الناس فيه منها.
مسروقا كره العينة والجريرة.
إذا سلمت الدابة اجتمع عليه الكراءان.
أنه قضى في رجل استأجر من رجل دابة إلى الردمة ، فجاوز عليها الوقت فعطبت فماتت ، فجعل عليه الاجر إلى المكان. الذي سمى ، وضمنه الدابة حين خالف.
إذا تكارى الرجل الدابة إلى المكان كان له كراؤها ، فإن جاوز عليها فنفقت كان له كراؤها الاول وعليه أن يضمنها.
يجمع عليه الكراء والضمان.
من مال البائع.
صدق أظن.
هو من مال الذي هو في يديه.
فشرطه باطل ، يسير حيث يشاء ويتزوج.
يخرج ويتزوج.
السابق
٣٤٩ / ٦٤٣
التالي