جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 350 of 643
تم كتاب الجهاد.
مثله.
لاهل الكتاب ما اشترطوا عليه ولهم ما أخذوا منه.
يخرج إن شاء.
ليس لك أن تمنعه. فخلى عنه.
كانوا يكرهون أن يشترطوا على المكاتب ما يضر به : أن لا يخرج من المصر ولا يتزوج.
كان خباب قينا وكان ربما اشترى السيف المحلى بالورق - وربما ذكر المصحف.
لا بأس أن يشتري السيف المحلى بالورق.
لا بأس أن يشتري السيف المفضض بالناجز.
أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس أن لا تبيعوا السيوف فيها حلقة فضة بالدرهم.
لا حتى تميز ما بينهما" .
٨ نسخ
ينزع الفصوص ثم يبتاع الذهب وزنا بوزن.
لا تباع المنطقة المحلاة والسيف المحلى بنسيئة. - (٩) نا عثمان بن مطر عن هشام عن ابن سيرين وعن سعيد عن قتادة أنهما لم يريا بأسا بشراء السيف المفضض ، والخوان المفضض ، والقدح بالدرهم.
الحكم : إذا كانت الدراهم أكثر من الحلية فلا بأس به.
هكذا برأسه ، أي لا بأس به.
أن محمدا كان يكره شراء السيف المحلى إلا بعرض.
لا يرى بأسا إذا كان الثمن أكثر من الحلية ، ويكرهه إذا كان الثمن أقل من الحلية.
كنا نبيع السيف المحلى بالفضة ونشتريه.
لا بأس ببيع من يزيد ، كذلك كانت تباع الاخماس.
من يزيد إلا الشركاء بينهم.
عمر هذا نجش ، والنجش لا يحل ، ابعث يا عمرة مناديا ينادي ألا إن البيع مردود وإن النجش لا يحل.
شهدت عمر بن الخطاب باع إبلا من إبل الصدقة فيمن يزيد.
باع حلسا وقدحا فيمن يزيد.
لا بأس ببيع من يزيد ، إن يزد في السوم إذا أردت أن تشتري.
المواريث والغنائم.
لا بأس من بيع من يزيد.
أنه باع المغانم فيمن يزيد. -
وكره الكتاب فيها بالاجرة.
نظرت رجلا من البصرة ومعه مصاحف يبيعها. فأتيت مسروق بن الاجدع وعبد الله ابن يزيد الانصاري وشريحا فسألتهم فقالوا : ما نحب أن نأخذ بكتاب الله ثمنا.
المصاحف وابتياعها.
وددت أني قد رأيت الايدي تقطع في بيع المصاحف.
لحس الدبر أحب الي من بيع المصاحف. وكان يكره أن يأخذ على عرضها أجرا.
هي لمن يقرأ من أهل البيت.
بئس التجارة بيع المصاحف.
أنه كره شراء المصاحف وبيعها.
وددت أني رأيت الايدي تقطع في بيع المصاحف.
كان علقمة يكره بيع المصاحف.
كان يكره بيعها وشراءها.
سألت شريحا ومسروقا وعبد الله بن يزيد عن بيع المصاحف فقالوا : لا نأخذ بكتاب الله ثمنا.
اشترها ولا تبعها.
مثله.
اشترها ولا تبعها.
لا بأس بشرائها.
لا يرى بأسا بشراء المصاحف وأن يعطيه على كتابه أجرا.
اشتر ولا تبع.
أمرني الشعبي أن أبيع.
اشترها ولا تبعها.
في بيع المصاحف.
إنهم ليسوا يبيعون كتاب الله ، إنما يبيعون الورق وعمل أيديهم.
أنه كان لا يرى ببيعها وشرائها بأسا.
أنه لم يكن يرى ببيعها وشرائها بأسا.
أما أنت فلا تفعله.
السابق
٣٥٠ / ٦٤٣
التالي