جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 351 of 643
وكره الكتاب فيها بالاجرة.
أن يشارط على كتابتها.
يكتبون الكتاب بأيديهم } .
أصحابه وكتبوه.
لا يرى بأسا أن يعطيه على كتابته - يعني أجرا.
أن يعطى على كتابتها أجرا.
أين أصحاب هذه الجارية ، إنما هي سلعة.
ما أبالي مسستها أو مسست هذا الحائط.
سمعت عطاء وسئل عن الجواري التي يبعن بمكة فكره النظر إليهن إلا لمن يريد أن يشتري.
كان محمد إذا بعث إليه بالجارية ينظر إليها كشف بين ساقيها وذراعيها.
ما أحب أني نظرت إلى ساقيها ولا إلى كذا وكذا.
لا أعلم رجلا اشترى جارية فنظر إلى ما دون الجارية وإلى ما فوق الركبة إلا عاقبته. (٣٠) في الشراء إلى العطاء واحصاد من كرهه
أن يشتري إلى العطاء والحصاد ولكن يسمي شهرا.
لا تسلم إلى عصير ولا إلى عطاء ولا إلى الاندر يعني البيدر.
منه.
لا تبع إلى الحصاد ، لا إلى الجداد ، ولا إلى الدراس ، ولكن سم شهرا. - (٥) حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال : سئل محمد عن البيع إلى العطاء فقال : لا أدري ما هو ؟ (٦) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عطاء : كرهه.
لا إلا إلى أجل معلوم.
اشتر كيلا معلوما إلى أجل معلوم. (٣١) من رخص في الشراء إلى العطاء.
أن أمهات المؤمنين كن يشترين إلى العطاء.
كان يشتري إلى العطاء.
حفص : مرسوم بذهب - فابتاعه منه عمرو بن حريث بأربعة آلاف درهم إلى العطاء.
اشترى مني علي بن الحسين إلى عطائه طعاما.
لا بأس بالبيع إلى العطاء.
كان يكره السويق بالحنطة وأشباهها.
الخبز من البر.
سألت الحكم وحمادا عن حنطة بدقيق فكرهاه.
كان يكره الحنطة بالسويق.
إن لم يكن ربا فريبة.
سألت الحكم وحمادا عن قفيز حنطة بقفيزي دقيق فكرهاه.
أنه كرهه إلا وزنا.
أنه كرهه إلا وزنا بوزن.
ليس الخلاص بشئ ، من باع بيعا استحق لصاحبه ، وعلى البائع الثمن الذي أخذه به ، ليس عليه أكثر من ذلك.
لا يشترط الخلاص إلا أحمق ، سلمه كما بعت أو أردد كما أخذت.
أن عليا كان يحسن في الخلاص.
للآخر : خذ المرأة والابن بالخلاص ، فلما أخذا سلم الآخر البيع.
٨ نسخ
كانت القضاة تقضي فيمن باع شيئا ليس له فهو لصحابه إذا طلبه هو ، ويؤخذ هذا بالشروى.
فقضى للرجل بداره وأمر امرأته إلى السجن ، فلما رأى ذلك جوز البيع.
لا يرى الخلاص شيئا.
جائزة.
أن شريحا أجاز شهادة العبيد.
لا تجوز شهادة العبد
لا تجوز شهادة العبد.
لا تجوز شهادة العبد.
لا تجوز شهادة العبد.
لا تجوز شهادة العبد وإن كان في شئ طفيف.
من الاحرار.
لا تجوز شهادة العبد.
عبد.
أبو بكر : وهو قول وكيع.
لا تجروها على درهم.
هذا : عشرون ، فالقول قول الراهن.
السابق
٣٥١ / ٦٤٣
التالي