جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 352 of 643
وكره الكتاب فيها بالاجرة.
صاحبه : هو وديعة ، كان القول قول صاحب المتاع.
القول قول المرتهن. (٣٧) من رخص في أكل الثمرة إذا مر بها.
إذا خرج أمر على أن يقلم الحيطان.
من أكل بفيه ولم يتخذ كسبة فليس عليه شئ" .
إبراهيم : إن المهاجرين الاولين كانوا لا يرون بأكله بأسا.
عمر : إذا مررت ببستان فكل ولا تتخذ خبنة.
كنا نغزو فنصيب من الثمار ولا نرى بذلك بأسا.
سألت الحسن وابن سيرين ، قلت : إني خرجت إلى الابلة فنمر بالنخل فنأكل منه وبالثمر ، كلاهما رخص لي فيه وقالا : ما لم تحمل أو تفسد.
إذا مررت ببستان فناد صاحبه ، فإن أجابك فاستطعمه ، وإن لم يجبك فكل ولا تفسد.
كنت أسافر معه فكان يأكل من الثمار.
من مر بحائط فليأكل ولا يحمل.
يأكل ولا يفسد.
سألت عبيدة - فذكر مثله.
ما أطعمته إذ كان جائعا أو ساغبا ولا علمته إذ كان جاهلا" ؟ - وأخذ ثوبه فرده على صاحبه.
اشتر ببعضه تمرا وببعضه علفا.
٩ نسخ
بعثتنا عائشة - أنا وابن لطلحة بن عبيد وهو ابن أختها - وقد كنا وقفنا في حائط من حيطان المدينة ، فأكلنا منه ، فبلغها ذلك فأقبلت على ابن أختها تلومه ، ثم أقبلت علي فو عظتني موعظة بليغة.
لا تأكل من الثمرة إلا بالثمن.
لا تأكل من الثمرة إلا بإذن أهلها.
دعه للسباع وللطير.
أن الحسن والحسين كانا يقبلان جوائز معاوية.
رأيت ابن عمر وابن عباس يأتيهما هدايا المختار فيقبلانها.
أرسل معي بشر بن مروان بخمسمائة إلى خمسة أناس : إلى أبي جحيفة وإلى أبي رزين وعمرو بن ميمون ومرة وأبي عبد الرحمن ، فردها أبو رزين وأبو جحيفة وعمرو بن ميمون وقبلها الآخران.
سعيد.
خذها - لا أبا لك - وانطلق.
دخلت مع أبي على أبي بكر نعوده وهو مريض فحملنا على فرسين ، ورأيت أسماء موسومة اليدين تذب عنه.
تميم على إبراهيم في الجائزة فغضب إبراهيم.
له : لو أخذتها فتصدقت بها ووصلت بها ! فأبي أن يأخذها.
لا بأس بجوائز العمال.
لا بأس بجوائز العمال. (١٤) نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن حميد أن ابن هبيرة أجاز الحسن وبكرا فقبلا ، وأجاز محمدا فلم يقبل منه.
لا ، فقال : رده ، وقال : { كلا إنها لظى نزاعة للشوى } . - (١٦) نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن ابن ميناء أن عبد العزيز بن مروان بعث إلى ابن عمر فقبل منه وبعث إلى عبد الله بن عباس ابن أبي …
علي : لا بأس بجائزة العمال ، إن له معونة ورزقا ، وإنما أعطاك من طيب ماله.
لو أتيت عاملا وأجازني لقبلت منه ، إنما هو بمنزلة بيت المال. يدخله الخبيث والطيب وقال : إذا أتاك البريد في أمر معصية فلا خير في جائزته. وإذا أتاك بأمر ليس به بأس فلا بأس بجائزته.
أن عمر أجازه بألف دينار.
خرجنا ثلاثين راكبا علينا الاسود ، أمره بشر بن مروان ، فأجازه بخمسين دينارا فقبلها.
أن يبيع الرجل أخاه من الرضاعة.
أن يبيع الرجل أخاه من الرضاعة.
لا بأس به.
لا بأس به. (٤١) من كره أن يبيع أخاه من الرضاعة (١) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود الطيالسي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن جابر بن زيد أنه كان يكره أن يبيع الرجل أخاه من الرضاعة.
في أخيه وجدته من الرضاعة فكره بيعهما.
يبيعه إن شاء.
أن يبيع أخاه من الرضاعة.
من يشتري مني أم ولدي - فكأنه كرهه.
ألا ترى إلى قوله : { فإن أمن بعضكم بعضا } ، إنه كان يرى أنه قد نسخ ما كان قبله.
ألا ترى إلى قوله : { فإن أمن بعضكم بعضا } .
نسختها { فإن أمن بعضكم بعضا } .
نسخت هذه الشهود.
البيوع ثلاثة : بيع شهود وكتاب. وبيع برهان مقبوضة ، وبيع بالامانة ، وقرأ آية الدين.
ثلاثة لا يستجاب لهم دعوة : رجل آتى سفيها ماله وقال الله { لا تؤتوا السفهاء أموالكم } ورجل كانت عنده امرأة سيئة الخلق فلم يفارقها ولم يطلقها ، ورجل اشترى ولم يشهد.
ثلاثة لا يستجاب لهم دعوة : رجل يدعو على امرأته وعلى مملوكه ، ورجل يبيع ويشتري ولا يشهد.
يشهد إذا باع وإذا اشترى.
السابق
٣٥٢ / ٦٤٣
التالي