جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 353 of 643
وكره الكتاب فيها بالاجرة.
يشهد إذا باع وإذا اشترى.
استعملني علي على السواد وأمرني أن أستحلف أهل الكتاب بالله.
لا يستحلف المشرك بالله ولكن يغلظ عليه في دينه. - (٥) حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن ابن سيرين أن كعب بن سوار أدخله الكنيسة و وضع التوراة على رأسه واستحلف بالله.
يستحلف المشركين بالله حيث يكرهون.
الشعبي : قد تركتم الله وأنتم تبصرون ، اذهبوا به إلى البيعة واستحلفوه بما يستحلف به أهل دينهم.
استحلفوه بالله فإن التوراة والانجيل من كتاب الله.
يستحلف المشركين بدينهم.
سالم : هل بيع جلود الميتة إلا كأكل لحمها.
جلود الميتة والاضحية.
إن الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه" .
كانوا يكرهون أن يبيعوها فيأكلوا أثمانها - يعني جلود الميتة.
جلود الميتة حتى تدبغ.
إن الله ورسوله حرم بيع الميتة" .
أن يحتكر الطعام.
الحكرة خطيئة.
عمر : من احتكر طعاما ثم تصدق برأس ماله والربح لم يكفر عنه.
قيس : قد أحرق لي علي [ بيادر ] بالسواد كنت احتكرتها لو تركها لربحتها مثل عطاء الكوفة.
لا يحتكر إلا خاطئ أو باغي.
عن الحكرة بالبلد.
من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه ، أيما أهل عرصة ظل فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله" . (٤٦) في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول : بعه فما ازددت فلك.
٥ نسخ
بعه بكذا وكذا ، فما ازددت فلك.
يرى بأسا.
بع هذا الثوب بكذا وكذا. فما ازددت فلك.
ما استفضلت فهو لك ، أو فبيني وبينك ، فلا بأس به.
لا بأس به.
نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وعن يونس عن الحسن أنهما كرها ذلك.
وكان طاوس يكرهه إلا بأجر معلوم.
إن كان بنقد فلا بأس ، وإن كان بنسيئة فلا خير فيه.
يرى بأسا أن يبيع الرجل المتاع العشرة اثني عشر ما لم يأخذ للنفقة ربحا.
إذا باع الرجل المتاع مرابحة أن يأخذ للنفقة ربحا.
لا يرى بذلك بأسا.
لا بأس أن يحسب النفقة على المتاع.
لا بأس.
إذا بين.
يأخذ ربح ما نفد في الارض التي خرج منها إن شاء ، وما نفد في البلد الذي باع فيه فلا يأخذ ربحا. (٤٨) في الرجل يشتري من الرجل الشئ فيستغليه فيرده ويرد معه درهما.
ذلك الباطل.
لا تأخذ سلعتك وتأخذ معها فضلا.
أعطني درهما وأقيلك - فكرهه.
نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم عن الاسود أنه كره أن يردها ويرد معها درهما.
لا بأس بذلك.
أن يردها ويرد معها درهما.
سعيد : لا بأس به ، إنما الربا فيما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب.
فأراه لو كرهه لا نكره.
أنهما لم يريا بذلك بأسا إذا استغلى الرجل البيع.
لا بأس أن يردها ويرد معها درهما.
العبد خير من العبدين ، والبعير خير من البعيرين ، والثوب خير من الثوبين ، لا بأس به يدا بيد. إنما الربا في النسأ ، إلا ما كيل ووزن.
٥ نسخ
لا ، ولا بأس به يدا بيد.
الحيوان واحد باثنين لا يصلح" - يعني نسيئة.
عن الحيوان واحد بإثنين - يعني نسيئة.
علي : لا تفارق يدي خطامه حتى تأتي ببعيري.
السابق
٣٥٣ / ٦٤٣
التالي