جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 354 of 643
وكره الكتاب فيها بالاجرة.
عن جابر أنه لم ير بأسا بالبعير بالبعيرين.
لا بأس بالبعير بالبعيرين.
لا بأس بالقبطية بالقبطيتين.
لا بأس بالحلة بالحلتين.
كل شئ لا يكال ولا يوزن فلا بأس أن يعطى واحدا بإثنين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر يدا بيد.
الحيوان إثنان بواحد لا بأس به يدا بيد ولا خير فيه نسأ.
قلت لابن عمر : البعير بالبعيرين إلى أجل فكرهه.
لا بأس بالبعير بالبعيرين نسيئة.
فنعم إذن" .
٧ نسخ
عن الحيوان بالحيوان نسيئة.
لا يصلح الحيوان بالحيوانين ولا الشاة بالشاتين إلا يدا بيد.
لا بأس بالفرس بالفرسين والدابة بالدابتين يدا بيد.
كان محمد يكرهه.
اشترى صفية بسبعة أرؤس.
من يبيعني بعيرا ببعيرين ومن يبيعني ناقة بناقتين.
لا بأس بالبيضة بالبيضتين والجوزة بالجوزتين.
لا بأس بالبيضة بالبيضتين يدا بيد.
لا ! إلا يدا بيد.
للسلعة : هي بنقد بكذا وبنسيئة بكذا ، ولكن لا يفترقا إلا عن رضا.
صفقتان في صفقة ربا أن يقول الرجل : إن كان بنقد فبكذا ، وإن كان بنسيئة فبكذا. - (٣) نا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه بمثله.
هي بنقد بكذا ، وبنسيئة بكذا.
ينهى عن البيعتين يجرهما الصفقة.
لا بأس به إذا أخذه على أحد النوعين.
هذا الثوب بالنقد بكذا ، وبالنسيئة بكذا ، ويذهب به على أحدهما.
إذا صار كالبيع اشتراه إن شاء.
من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا" .
إذا بعث تجارة نهاهم عن شرطين في بيع.
عن بيع الولاء وهبته.
الولاء لا يباع ولا يوهب.
علي : الولاء بمنزلة الحلف ، لا يباع ولا يوهب ، أقروه حيث جعله الله.
الولاء كالرحم لا يباع ولا يوهب.
الولاء كالنسب لا يباع ولا يوهب.
الولاء لا يباع ولا يوهب.
لا يباع الولاء ولا يوهب ولا يتصدق به.
الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب.
كان لا يرى بأسا ببيع الولاء إذا كان من مكاتبة ويكرهه إذا كان عتقا.
وهبت ميمونة ولاء سليمان بن يسار لابن عباس.
ليس له ذلك إلا أن يهبه المعتق.
له عثمان : اذهب فوال من شئت ، فوالى عبد الرحمن بن عمرو بن حزم.
لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته.
هشام بن هبيرة : أما أنا فأراه لزوجها ما عاش ، وإذا مات رددته إلى ورثة المرأة.
يكره السلف في الشئ الذي ليس له في أيدي الناس أصل.
يحيى : وكان سعيد بن المسيب يكرهه.
أيوب : ونبئت عن طاوس مثل ذلك.
وكان محمد يكره السلف إلا في شئ عند صاحبه أصله.
لا تسلم في شئ إلا وفيه شئ في أيدي ينظر.
من أجر أجيرا فهو ضامن.
مثله.
الاجير مضمون له أجره ضامن لما استودع.
إذا أخذ الاجير المشترك شيئا ضمن.
السابق
٣٥٤ / ٦٤٣
التالي