جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 355 of 643
وكره الكتاب فيها بالاجرة.
الحكم ، يضمن.
من حديث وكيع.
لا يضمن الاجير إلا من تضييع.
كان أجير أخذ أجرا فهو ضامن إلا من عدو مكابر أو أجير يده مع يده يدك.
أن عليا رضي الله عنه كان لا يضمن الاجير المشترك.
إنما استأجرك لتبلغه ولم يستأجرك لتكسره.
إنما استأجرك لتصلح ولم يستأجرك لتفسد.
لا تبع ما ليس عندك" .
لا ! ولكن اشتره فضعه عندك ، فإذا جاءك فبعه منه.
عامر : لا بأس ، إن شاء أن يتركه تركه.
من حاجتك هذا ؟ تشتريه لتبيعه منه.
هذه المواصفة فكرهه.
ما كان عنده فهو جائز ، وما كان ليس عنده فليس بشئ.
وسلم عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع ، وعما في ضروعها إلا بكيل ، وعن شراء العبد وهو أبق ، وعن شراء المغانم حتى تقسم ، وعن شراء الصدقات حتى تقبض ، وعن ضربة الغائص.
٤ نسخ
قال ابن عباس : لا تبايعوا الصوف على ظهور الغنم ، ولا اللبن في الضروع.
نهى عن بيع الغرر.
أن رجلا اشترى من رجل عبدا آبقا فرد البيع.
الغرر.
عن بيع الغرر.
كانوا يكرهون بيع الغرر.
لا يجوز بيعه حتى يعلم البيع ما يعلم المشتري.
نعم ؟ فإنك إذا رأيته فأنت بالخيار ، فإن شئت أجزت البيع ، وإن شئت لم تجزه.
إذا أعلمه منه ما كان يعلم منه جاز بيعه ولم يكن له خيار.
هو غرر.
لا أعلم ببيع الغرر بأسا.
وهو شارد.
أزيدك ستة آلاف على إن أدركها الرسول وهي حية فعلي ، فأدركها الرسول وقد نفقت. فخرج عبد الرحمن من الضمان بالشرط الآخر.
لا يرى بأسا ببيع الغرر إذا كان علمهما فيه سواء.
نهى عن بيع الغرر.
نعم وابن عباس.
إذا دبر الرجل مملوكته فله أن يطأها.
له أن يطأها.
يرى بأسا أن يطأ الرجل مدبرته.
لا بأس أن يستمتع الرجل من مدبرته.
لا بأس أن يقع عليها.
أنه كره أن يغشى الرجل أمته وقد أعتقدها عن دبر.
هي عندي الآن.
إذا توفي الرجل وعليه دين وصداق المرأته فهي أسوة الغرماء ، فإن كان في بيته زيت أو قمح أو غير ذلك فهو للورثة إلا أن يكون سماه للتي دخل بها وهو صحيح.
٩ نسخ
أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الولاة في الدين ومهور النساء أنهن أسوة الغرماء.
يسعى الباقون فيما كاتبوا عليه جميعا.
يرفع عنهم بالحصة.
يرفع عنه بالحصة.
ترد عليه ويقوم عليه ولدها فيغرم الذي باعه بما عز وهان.
٤ نسخ
يأخذ ويأخذ قيمة الولد من أبيهم ويهضم عنه من القيمة شئ.
أبو ميسرة : مكان كل وصيف وو صيف فريضة فدخلنا وصرا.
يوم ولدوا.
كتب إلى ابن عباس أن ضمن العارية إن شاء صاحبها.
كتبت إلى عمر بن عبد العزيز في امرأة استعارت حلى العرس فهدى الحلى ، فكتب عمر بن عبد العزيز : لا ضمان عليها إلا أن تكون نقثة غائلة.
إنما استعارت لتردها فخالفت ، فضمنها شريح.
ليس على المستكري والمستعير ضمان إلا أن يخالفا.
السابق
٣٥٥ / ٦٤٣
التالي