جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 356 of 643
وكره الكتاب فيها بالاجرة.
لا يضمنان المستعير.
إذا خالف صاحب العارية ضمن.
العارية مضمونة.
أن ابن عباس كان يضمن العارية ، وزاد ابن جريج : إذا باعها صاحبها.
العارية ليست بيعا ولا مضمونة ، إنما هو معروف إلا أن يخالف فيضمن.
ليس عليه ضمان لان الرجل يركض فرسه.
أنه كان يضمن العارية.
إذا استعار دابة فأكرأها ضمن.
! إن في قلبي اليوم ما لم يكن ".
٤ نسخ
ما ضمن شريح عارية إلا امرأة استعارت خاتما فوضعته في مغسلها فحلت فضمنها.
عن شريح أنه كان يضمن العارية.
ما زال يضمنها حتى مات.
يضمن.
في حجة الوداع : العارية مؤداة ، والدين مؤدى ، والزعيم غارم - يعني الكفيل.
على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.
المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم.
ادخل فإنك عبد ما بقي عليك شئ.
كانت أمهات المؤمنين لا يحتجبن من المكاتب ما بقي عليه من مكاتبته مثقال أو دينار.
لمكاتب لها يكنى أبا مريم : ادخل وإن لم يبق عليك إلا أربعة دراهم.
حد المكاتب حد المملوك.
حد المملوك حد المكاتب ما بقي عليه درهم.
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.
عبد الله : إذا أدى المكاتب من رقبته فلا رد عليه في الرق.
عبد الله : إذا أدى المكاتب ثلث مكاتبته فهو غريم.
عمر : إنكم تكاتبون مكاتبين ، فإذا أدى النصف فلا رد عليه في الرق.
تجري فيه العتاقة في أول نجم.
إذا أدى النصف فهو غريم.
في مكاتب عجز : إذا أدى النصف فهو غريم.
إذا أدى الثلث أو الربع أو النصف فليس لهم أن يسترقوه.
إذا كان لاحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه.
كان يقال : إذا أدى الثلث أو الربع فهو غريم.
يعتق من المكاتب بقدر ما أدى.
والقرض حال وإن كان إلى أجل. - (٦٥) في الرجل يعتق أمته ويستثني ما في بطنها.
له ثنياه فيما قد استبان خلقه ، وإن لم يستبن خلقه فلا شئ له.
يجيز في العتق.
له ثنياه.
هما حران.
إذا أعتقها واستثني ما في بطنها فله ثنياه.
سألت الحكم وحمادا فقالا : ذلك له.
له ثنياه.
لا أقول للشهود : إنه لم يبع ولم يهب ، ولكن إذا شهدت الشهود أنها دابته ، ضلت منه ، أحلفه بالله : ما باع ولا وهب.
إذا شهدت الشهود أنها دابته أحلفه بالله : ما أهلكت ولا أمرت مهلكا. - (٣) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن الاسود بن قيس عن حسان بن ثمامة أن حذيفة عرف جماله فخاصم فيه إلى قاض من قضاة المسلمين …
كان الحجاج يعطي الناس الرزق فيقول لاصحاب الرزق : من شاء أخذ أربعة أجربة شعير بجريبين من حنطة الذي له ، فسألوا إبراهيم والشعبي فقالا : لا بأس به.
إذا اختلف النوعان فلا بأس بالفضل يدا بيد.
لا يرى بأسا فيما يكال يدا بيد واحدا بإثنين إذا اختلفت ألوانه.
إذا اختلف النوعان فبع كيف شئت.
لا يرى بأسا ببيع البر بالشعير يدا بيد أحدهما أكثر من الآخر.
لا بأس ببيع الحنطة بالشعير والشعير أكثر منه يدا بيد ولا يصلح نسيئة.
السابق
٣٥٦ / ٦٤٣
التالي