جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 357 of 643
وكره الكتاب فيها بالاجرة.
لا بأس به.
الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير يدا بيد كيلا بكيل وزنا بوزن. فمن زاد واستزاد فقد أربي إلا ما اختلفت ألوانه" .
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد" .
٩ نسخ
أنه كان يكره قفيزا من بر بقفيزين من شعير.
نافع : وأخبرني سليمان بن يسار بمثلها عن سعد بن أبي وقاص.
اعزل هذا من هذا ، وهذا من هذا ، ثم بع هذا كيف شئت ، ثم بع ذا كيف شئت ، فإنه ليس في ديننا غش" .
٨ نسخ
لا بأس به.
عن البر يخلط بالشعير والبر يخلط بأردى منه فكرهه.
هم بمنزلة أمهم ، يعتقون بعتقها ويرقون برقها ، فإذا مات سيدهم عتقوا.
الولد : يعتقون بعتقها ويرقون برقها.
إذا تزوجت أم الولد فولدت فولدها بمنزلتها.
ولدها بمنزلتها.
ولد أم الولد بمنزلتها.
شريح : أولادها بمنزلتها ، يستخدمهم ، ولا يبيعهم.
ولد أم الولد بمنزلتها ، يعتقون بعتقها ويرقون برقها.
ولد المدبرة بمنزلتها.
ولد المعتقة عن دبر منها يرقون برقها ويعتقون بعتقها.
ولد المدبرة منها.
ولد المعتقة عن دبر بمنزلتها ، هم وأمهم من الثلث.
العزيز أنه جعلهم بمنزلة أمهم.
ولدها بمنزلتها.
كل شئ ولدت من يوم ولد فإنهم بمنزلتها ، يعتقون بعتقها ويرقون برقها.
القاسم : هذا رأيي ، وما أرى رأيه في هذا إلا معتزلا.
ولد المدبرة بمنزلة أمهم.
ولد المدبرة بمنزلتها ، يعتقون بعتقها ويرقون برقها. (١١) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز عن الشعبي وشريح ومسروق بمثله.
ولد المدبرة بمنزلتها.
إذا كانت إمرأة فولدت أولادا فولدها بمنزلتها ، إذا أعتقت عتقوا.
ولد المدبرة بمنزلة أمهم.
لها عن دبر فولدت بعد ذلك أولادها ، هم بمنزلة أمهم إذا أعتقت عتقوا.
ما أرى أولاد المدبرة إلا بمنزلة أمهم.
ولد المدبرة يبيعهم صاحبهم إن شاء.
ولد المدبرة عبد.
فيها : يرد البائع ما أخذ من ثمنها ويدفن جيفته.
كان أعجب إليه.
يرد على المشتري ما أخذ ، وهي من مال البائع.
إن كان نقد بعض الثمن وارتهن المتاع بالبقية فهلك امتاع فهو بما ارتهنه وله ما كان قد أخذ ، فإن كان بيعها مما يكال ويوزن يقضى به على البائع حتى يوفيه المشتري.
إذا تاب جازت شهادته.
تجوز شهادته إذا تاب.
تجوز إذا تاب.
عمر لابي بكرة : إن يتب أقبل شهادته.
تجوز إذا تاب.
يقبل الله شهادته ولا أجيز أنه شهادته.
إذا أقيم على الرجل في القذف لم تقبل له شهادة أبدا ، وتوبته فما بينه وبين الله.
لا تجوز شهادة القاذف ، وتوبته فيما بينه وبين الله.
إبراهيم : لانك تدري تاب أو لم يتب.
لا شهادة له ، وتوبته فيما بينه وبين الله.
المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في فرية.
توبته أن يكذب نفسه.
توبته أن يقوم مثل مقامه فيكذب نفسه.
المدبرة لا تباع.
السابق
٣٥٧ / ٦٤٣
التالي