جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 358 of 643
وكره الكتاب فيها بالاجرة.
المدبرة لا يبيعها سيدها ولا يزوجها ولا يهبها وولدها بمنزلتها.
لا.
المعتق عن دبر بمنزلة المملوك إلا أنه لا يباع ولا يوهب ، فإن مات مولاه عتق.
المعتق عن دبر إلا أن يصيب صاحبه فقر شديد.
لا يبيعها إلا أن يحتاج إلى ثمنها.
من ابن النحام ، غلاما قبطيا مات عام أول في إمارة ابن الزبير.
إن كان يهدي له قبل ذلك فلا بأس ، وإن لم يكن يهدي له قبل ذلك فلا يصلح.
ابن عباس : إذا أقرضت قرضا فلا تهدين هدية كراع ولا ركوب دابة.
أبي : إذ أقرضت قرضا وجاء صاحب القرض يحمله ومعه هدية فخذ منه قرضه ورد عليه هديته.
إذا كان للرجل على الرجل الدين فأهدى إليه ليؤخر عنه فليحسبه من دينه.
إذا كان ذلك قد جرى بينهما قبل الدين يدعوه الاخر فيكافئه فلا بأس بذلك ولا يحسبه من دينه.
إذا كانا يتهاديان قبل ذلك فلا بأس.
عمر : إنما الربا على من أراد أن يربي أو ينسئ.
كان يكره أن يأكل الرجل من بيت الرجل وله عليه دين إلا أن يحسبه من دينه.
يقاصه.
إن كان لك على الرجل الدين فلا تضيفه.
ما أصاب من ظهر فرسه فهو ربا.
لا بأس.
كانوا يقولون : قضاء وحميرا. (٧٨) في الشرى من المضطر.
لا يباع من مضطر.
بيع المضطر ربا.
لا.
لا تشتر من مضطر شيئا.
نهى عن بيع المضطر.
كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة.
كل قرض جر منفعة فهو ربا.
كل قرض جر منفعة.
ابن مسعود : ما أصاب من ظهر فرسه فهو ربا.
كل قرض جر منفعة. - (٨٠) في شرى الرطب بالتمر (١) حدثنا أبو بكر [...] عن موسى بن طارق عن سعيد بن المسيب أنه كره الرطب بالتمر مثلا بمثل.
لا تشتر الرطب باليابس.
نهى عن بيع التمر (بالتمر) كيلا ، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا ، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا.
هو أقلهما في المكيال أو في القفيز.
ينقص إذا جف ؟ فقالوا : نعم ، فكرهه.
اليابس مثلا بمثل.
هي حرة ، وإذا عتق منها شئ فهي حرة.
عمر : هو حر كله ، ليس له شريك.
يسعى له في الثلثين ولا يضمن لبقيته.
هو حر ، ليس له شريك.
يعتق نصفه ويسعى في النصف الباقي.
علي : يعتق الرجل ما شاء من غلامه.
إذا أعتق عبده قليلا أو كثيرا فهو عتيق ، وإذا طلق من إمرأته إصبعا أو أكثر من ذلك فهي طالق.
مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال ، وامرأتان فيما سوى ذلك.
تجوز شهادة النساء على الاستهلال.
من الشهادات شهادة لا يجوز فيها إلا شهادات النساء.
تجوز شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال.
لا يجوز أقل من شهادة أربع نسوة فيما لا يجوز فيه شهادة الرجال.
أنه أجاز شهادة قابلة.
أحدهما : وإن كانت يهودية.
من الشهادة شهادة لا يجوز فيها إلا شهادة امرأة.
يؤخذ بالعشرة.
السابق
٣٥٨ / ٦٤٣
التالي