جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 359 of 643
وكره الكتاب فيها بالاجرة.
شهد شاهدان عن شريح أحدهما بأكثر والآخر بأقل ، فأجاز شهادتهما على الاقل.
شهد عند شريح شاهدان أحدهما على ألف والآخر على خمسمائة ، فأجاز شريح شهادتهما على خمسمائة.
له أوكسهما. (٨٤) في الحوالة ، أله أن يرجع فيها ؟
الرجل للرجل : أبيعك ما على فلان بكذا وكذا ، فإذا باعه فلا يرجع.
لا يرجع في الحوالة إلى صاحبه حتى يفلس أو يموت ولا يدع ، فإن الرجل يوسر مرة ويعسر مرة.
إذا احتال على ملئ ثم أفلس بعد فهو جائز عليه.
إرجع إلى الاول.
لا يرجع على الاول.
هو غرر.
لا يرى الحوالة براء إلا أن يبرئه ، فإذا أبرأه فقد برئ. (٨٥) في المرأة تعطي زوجها
كتب عمر بن الخطاب أن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة ، فأيما امرأة أعطت زوجها شيئا فأرادت أن تعتصره فهي أحق به.
لا ترجع المرأة في هبتها ولا يرجع الرجل في هبته.
شريح : لو طابت به نفسها لما تخاصمتما.
شاهدان ذوا عدل أنها تركته من غير كره ولا هوان.
إذا وهبت المرأة لزوجها ثم رجعت فيه يرد إليها.
يجوز لها ما أعطاها زوجها ، ولا يجوز له ما أعطته.
إذا ارتهن الرجل الارض فليس له أن يعمل فيها شيئا ، فإن عمل حسب لصاحب الارض من رهنه أجر مثلها.
يحسب عليها.
يحسب له أجر مثلها بما أرضعت.
إذا انتفع من الرهن بشئ قاصه بقدر ذلك.
الغلة من الرهن.
إذا أقر لوارث بدين جاز.
أحملها إياه ولا أتحملها عنه.
لوارث بدين لم يجز إلا ببينة ، فإذا أقر لغير وارث جاز.
لا يجوز.
لا يجوز إقرار المريض.
جائز.
إذا أقر الرجل بدين في مرضه فأرى أن يجوز عليه لانه لو أقر به وهو صحيح جاز وأصدق ما يكون عند موته.
جابر بن زيد أبو الشعثاء : إذا حل دينارك فخذ به ما شئت.
لا تأخذن طعاما ما يكال ويوزن.
إذا بعت طعاما إلى أجل فحل مالك فخذ به من العروض ما شئت ، لا تأخذ طعاما بعينه. - (٤) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة في رجل باع من رجل غنما إلى أجل ، فلما حل الاجل أراد أن يأ…
أن يبيع الرجل طعاما الكر بأربعين نساء ، ثم يشتري منه طعاما مثله بدون الاربعين.
إذا بعت بيعا مما يكال ويوزن إلى أجل فحل أجلك فلا تأخذ مما وجد ما خالفاهما.
من باع طعاما بذهب إلى أجل فحل الاجل فلا تأخذ به تمرا.
لا تأخذ كيلا.
لا.
لا بأس أن يأخذ برا مكانه.
خذ ما شئت.
ذلك طعام بطعام.
فإني لا أقول فيه شيئا.
لا يأخذ الطعام.
حماد يقلع بناءها ويأخذها.
سفيان : يقلع بناءه. (٩٠) في الرجل يتزوج المرأة على الدار
وقال ابن شبرمة : لست أرى ذلك ولكن يأخذها الشفيع بالقيمة.
ليس في صداق شفعة.
ليس في صداق شفعة.
إن كان عليك دين لرجل فلم تدر أين هو وأين وارثه ؟ فتصدق به عنه ، فإن جاء فخيره.
إذا مات الرجل وعليه دين ، فلم يدر وارثه فليجعله في سبيل الله ، فإن كان مسلما فلم يدر وارثه فليتصدق به عنه.
هكذا فاصنعوا باللقطة أو بالضالة.
هي لك.
السابق
٣٥٩ / ٦٤٣
التالي