جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 360 of 643
وكره الكتاب فيها بالاجرة.
يردها.
إذا اشتريت معتقا تريد أن تعتقه فلا تشترط لاهله العتق ، فإنها عقدة من الرق ، ولكن اشتره ساكتا ، إن شئت أمسكت وإن شئت أعتقت.
إنها ليست بتامة.
ليست بتامة.
أذا اشتراها واشترط عتقها : كانا لا يريانها سليمة.
عليه الرقبة الواجبة فيشتريها : فلا يشترط أنه يشتريها للعتق.
الاجر لمولاها الذي اشترط.
لا بأس أن يبيع بعضهم من بعض قبل أن يقتسموا.
يتخارج الشريكان.
لا يرى بأسا أن يبيع الرجل المتاع قبل أن يقسمه.
كان بكره أن يبيع ما يقدر على قسمته حتى يقسم ، فإذا كان شئ لا يقدر على قسمته فلا بأس به.
اشترى أرض خراج.
بمثله.
لا تشترين من أرض السواد شيئا إلا من أهل بانقيا وأهل الحيرة وأهل أليس.
أن يشتري من السلطان من أرض الجزية.
ليس لكم أن تشتروا من عقار أهل الذمة ولا من بلادهم شيئا.
كانت لهم أرض يؤدون عنها الخراج.
أن تجعلوا في أعناقكم صغارا بعد أن أنقذكم الله منه.
٩ نسخ
يخرج الصغار من عنقه فتجعله في عنقك.
يكره شرى أرض الجزية.
لا نشتروا ؟ من رقيق أهل الذمة شيئا فإنهم أهل الخراج ، يبيع بعضهم بعضا ، ولا من أرضهم.
عليها خراج المسلمين.
لا تبعها ولا تشترها.
أنه كان يكره شرى أرض الجزية.
كان شريح يستحلف على الداء الذي لا يرى على علمه ، وعلى الظاهر البينة.
أتحلف له : لقد بعته وما به عيب تعلمه.
يلتمس المبتاع البينة أنه كان عند البائع ، فإن وجد وإلا استحلف البائع على علمه ، وقال عمرو بن دينار : يحلف على علمه.
يحلف البائع بالله : ما باعها وبها برص.
الشعبي في اليمين المرسلة : إنما إثمه وبره على ما تعمد.
عثمان : أنصفك الرجل.
إنما ذلك في رؤوس الرجال.
كان يقال : التصرية خلابة.
لا تستقبلوا ولا تستحفلوا" .
إذا باع أحدكم اللقحة ، أو الشاة فلا يحفلها" .
بيع المحفلات خلابة ، ولا تحل الخلابة لمسلم" .
عن ابن عباس قل : لا يجوز عتق الصبي ولا بيعه ولا شراؤه.
لا يجوز شرى الغلام ولا بيعه إلا بإذن وليه.
إذا جاز بيعه وشراؤه جازت عتاقته.
مناديا فنادى حتى بلغ الثنية : "لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ، وأن اليمين على المدعى عليه" .
كتب عمر إلى أبي موسى أن اليمين على من أنكر.
مضت السنة أن اليمين على المدعى عليه.
شريح : بينتك أنه باعك ذا ، وإلا فيمينه بالله : ما باعك ذا.
لرجل : احلف أنه لم يبعه ذا.
قضى باليمين على المدعى عليه.
لليهودي :" إحلف "، فقلت : إذا يحلف فيذهب بمالي. فأنزل الله : { إن الدين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم } .
سألت أبا قلابة عن المعلم يعلم ويأخذ أجرا فلم ير له بأسا.
لا يرى بأسا أن يعلم المعلم ولا يشارط ، فإن أعطي شيئا أخذه.
لا يشترط المعلم ، وإن أعطي شيئا فليقبله.
لا يرى بأسا أن يأخذ الرجل ما أعطي من غير شرطه.
كان بالمدينة ثلاثة معلمين يعلمون الصبيان ، فكان عمر بن الخطاب يرزق كل واحد منهم خمسة عشر كل شهر.
السابق
٣٦٠ / ٦٤٣
التالي