جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 361 of 643
وكره الكتاب فيها بالاجرة.
كان يكره أن يشارط المعلم على تعليم الصبيان القرآن. - (٧) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن معمر بن موسى عن أبي جعفر أنه كره المعلم أن يشارط.
لا بأس أن يأخذ على الكتابة أجرا ، وكره الشرط.
أن يعلم بشرط.
إني لارجو أن يأخذ ، الله يؤدبهم ويعلمهم.
المعلم لا يشارط ، فإن أهدي له شيئا فليقبله.
فكانوا يعرفون حقه في النيروز والمهرجان. (١٠١) من كره أجر المعلم.
إن كنت تحب أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها" .
إن شئ يتحلف به فلا خير فيه ، وإن كان من طعامه وطعام أهله فلا بأس" .
كانوا يكرهون أنا يأخذوا على الغلمان في الكتاب أجرا. (١٠٢) من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره
إذا أسلمت في طعام فلا تأخذن مكانه طعاما غيره ، وإن أردت أن تأخذ مكانه علفا فخذ إن شئت.
خذ عرضا ، خذ غنما.
إن أسلمت سلما فلا بأس أن تأخذ بدل رأس مالك عرضا.
إذا أسلمت في شئ فلا تبعه حتى تقبضه ، ولا تصرفه في غيره.
لا بأس بالسلم ، ولا تصرفه إلى غيره ، ولا تبعه حتى تقبضه.
إذا أسلمت في شئ فلا تأخذ إلا ما أسلمت فيه ، ولا تسلفن في شئ ثم تحوله إلى شئ آخر.
سلم المسلمون ، فمن أسلم في حنطة فلا يأخذ شعيرا ، ومن أسلم في حنطة كيلا معلوما إلى أجل.
لا تصرف سلمك في شئ حتى تقبضه.
إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع ، والمبتاع بالخيار" .
إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينة فالقول قول البائع ، أو يترادان البيع ، فإن كان البيع قد استهلك فالقول قول المشتري ، والبينة على البائع.
قد استهلك - يكلف البائع البينة ، واليمين على المشتري.
يرد البيع إذا لم يستقيما إن لم يكن لهما بينة.
كان محمد يكره أن ينحل الشئ المرأة لا يفي به.
أن أبا الخليل أوصى أن يدفع إلى امرأته نحلا كان نحلها إياه تحرجا منه.
أيما رجل تزوج امرأة على صداق أو عدة فهو لها إذا كان قبل عقدة النكاح ، فإن حبا أهلها حباء بعد عقدة النكاح فهو لهم ، وأحق ما يكرم به الرجل ابنته وأخته" .
٨ نسخ
كان يقضي بها.
لا يجيزان الخلوة.
تلك سمعة ، لا تجوز.
هي واجبة عليه ، يؤخذ بها.
ردوها عليه ، فإنا أهل بيت لا نبيع المعروف.
خذ أيهم شئت.
يجوز ، وقاله عمرو ابن دينار و سليمان بن موسى.
هو على شرطه ، أيهم شاء أخذ بجميع حقه ، وكان إبراهيم يستحب أن يأخذ من كل إنسان منهم بحصته وهو أعدل.
خذ أيهم شئت.
في العبد المأذون له في التجارة : إذا كان عليه دين فأعتقه مولاه يسعى لهم العبد في دينهم ، لم يزده العتق إلا صلاحا.
سفيان : يتبع غرماءه بما بقي من الدين.
يفلس فيعتقه سيده أن عتقه جائز ، ويضمن السيد ثمنه.
إن أعتقه سيده فالدين على سيده.
يسعى للغير ما لم يزده العتق إلا صلاحا. (١٠٨) في العبد يدان بغير إذن سيده
إذا ادان العبد بغير إذن مواليه ثم أعتق فإنه يباع بذلك الدين.
ليس على سيده شئ ، هو في ذمة العبد إذا أعتق فعليه.
إن كانت ثيبا رد نصف العشر ، وإن كانت بكرا رد العشر.
لا يريد ها ، ولكن يكسر فيرد عليه قيمة العيب.
كان يوجبها عليه ، ولا يرد عليه البائع شيئا.
العزيز أنه أمضاها عليه ولم يرد عليه شئيا.
أحب إلى أن يوضع عنه بقدر ذلك ، ويجوز عليه.
ما كان يوقت عليها شيئا يقضي على نحو ما يرى من ههنا.
إن كانت بكرا رد العشر ، وإن كانت ثيبا رد نصف العشر.
يرد معها عشرة دنانير.
لا يبيع حاضر لباد ، دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض" .
عن بيع حاضر لباد.
السابق
٣٦١ / ٦٤٣
التالي