جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 362 of 643
وكره الكتاب فيها بالاجرة.
لا.
لا يبيع حاضر لباد.
لا يبيع حاضر لباد" .
عطاء : لا يصلح اليوم.
لا يبع حاضر لباد" .
الشعبي : وإني لافعله.
عمر : دلوهم على الطريق وأخبروهم بالسعر.
قرئ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز : لا يبع حاضر لباد.
لا بأس.
نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لابيه وأمه (١١١) ما جاء في ثمن الكب.
ثم الكلب سحت ".
نهى عن مهر البغي وثمن الكلب.
عن مهر البغي وعسب الفحل وكسب الحجام وثمن الكلب.
عن ثمن الكلب.
عن أبي هريرة أنهما كرها ثمن الكلب إلا الكلب صيد.
عن مهر البغي وكسب الحجام وثمن الكلب.
ثمن الكلب ومهر البغي الخمر حرام ".
ما أبالي ثمن كلب أكلت أو ثمن خنزير.
الحكم وحمادا يكرهان ثمن الكلب.
كسب الحجام خبيث ، وثمن الكلب خبيث.
لا بأس بثمن كلب الصيد.
لا بأس بثمن الكلب السلوقي.
إن قتلت كلبا ليس بعقور فاغرم لاهله ثمنه.
كان الناس يقضون بالكلب بأربعين درهما.
قضي في كلب الصيد بأربعين درهما ، وفي كلب الماشية شاة من الغنم ، وفي كلب الحرث فرق من طعام ، وفي كلب الدار فرق من تراب ، حق على الذي أصابه أن يعطيه ، وحق على صاحب الدار أن يقبله.
٩ نسخ
وأمر بحبسه ، وما طلبت إليه أن يحبسه حتى صالحني على مائة وخمسين درهما.
في الدين.
إذا أنا لم أحبس في الدين فأنا أتويت حقه.
لا ، ولكني أدعه يطلب لك ولنفسه ولعياله.
٥ نسخ
وكيع : ما أدركنا أحدا من قضاتنا ابن أبي ليلي وغيره إلا وهو يحبس في الدين.
عبد الله : لا حبس إلا في كراع أو سلاح.
جاء محمد بمنع الحبس.
أن الزبير وقف دارا له المردودة من بناته.
أرضا لهما بتابتلا.
عثمان : رباعي التي بمكة يسكنها بني ويسكنونها من أحبوا.
الحبس بمنزلة العتق ، هو لله في الدار والعقار.
فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث.
٨ نسخ
يأكله أهله بالمعروف غير المنكر.
نعم ! لا بأس بذلك.
لا بأس به وهو يستقيه ويحمله ، ليس كفضل الماء الذي يذهب في الارض.
عن بيع فضل الماء.
من منع فضل ماء ليمنع به فضل الكلا منعه الله فضله يوم القيامة" .
لا يحل بيع فضل الماء.
وكيع : يعني السقاية عن الحمل والظهر ببيعه.
يكره بيع فضل الماء.
له عبد الله بن عمرو : لا تبعه فإنه لا يحل بيعه.
ينهى أن يباع الماء.
عن بيع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء.
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة : رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده ، ورجل حلف على سلعته بعد العصر [ يعني : كاذبا ] ، ورجل بايع إماما ، فإذا أعطاه وفى ، وإن لم يعطه منها لم يف" .
نسختان
أن يمنع نقع البئر - يعني : فضل الماء.
السابق
٣٦٢ / ٦٤٣
التالي