جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 363 of 643
وكره الكتاب فيها بالاجرة.
لا يجوز شهادة الاعمى إلا أن يكون قد رآه قبل أن يذهب بصره.
أن أبا بصير شهد على علي وهو أعمى فرد شهادته.
كان شريح يجيز شهادة الاعمى مع الرجل العدل إذا عرف الصوت.
يجيز شهادة الاعمى.
عن الشعبي أنه أجاز شهادة الاعمى.
شهادة الاعمى جائزة إذا كان عدلا.
فرد شهادته.
سألت إبراهيم عن شهادة الاعمى فحدث بحديث ظننا أنه كرهه.
الشعبي : لا يشترى بعرض ولا بغيره.
أنه كره بيع المائة في العطاء إلا بعرض.
بعه بعرض. (١١٩) المضارب إذا خالف فربح
ينزهان عن الربح ويتصدقان به.
يتصدقان بالربح.
إذا خالف فهو ضامن والربح لصاحب المال.
الربح على ما اشترطا عليه.
هو ضامن ، والربح بينهما.
من ضمن مالا فهو ربحه.
الشعبي : يتصدقان بالفضل.
الربح لصاحب المال.
لا يكره.
لو لا أن الحجام يلص الدم لم أر به بأسا.
سألت سالما والقاسم عن كسب الحجام فلم يريا به بأسا ، وتلوا : { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه } الآية.
ما يعجبني غلة الحجام والحمام.
كان للحارث غلام حجام.
عن كسب الحجام فلم ير به بأسا.
أعلفه ناضحك أو أطعمه رقيقك" .
فوضع عنه من خراجه صاعا وأعطاه أجرا.
كان لا يرى بكسب الحجام بالحكمين بأسا.
وآجر الحجام ، ولو كان حراما لم يعطه.
آكله وأوكله ، وأشار بيده إلى فيه.
فأمرني فأعطيته صاعا.
٨ نسخ
وآجره ، ولو كان به بأس لم يعطه.
إنهم لا يزعمون شيئا ، إنما تأكلين خراج غلامك ، ولست تأكلين ثمن الدم.
٩ نسخ
وأعطى الحجام عمالته دينارا.
لا بأس أن يحتجم الرجل ولا يشارط.
كانوا يكرهون كسب الحجام.
عن كسب الحجام.
عن ثمن الدم.
أن يجعل كسبه في علف الناضح.
كسب الحجام خبيث ، ومهر البغي خبيث ، وثمن الكلب خبيث" .
لها : "وجب أجرك ، ورجعت إليك في الميراث" .
٩ نسخ
حميد : فلقد رأيتها يقال لها لبنيه.
إذا ورثها : يجعلها في مثل الوجه الذي كانت فيه.
لا يرى بأسا أن يأكلها.
لا يرى بأسا أن يأكلها.
كل فإن الله لم يكن ليطعمك حراما.
ما رد عليك سهام الفرائض فهو لك حلال.
أن عمر كان - إذا كانت صدقة فردها عليه حق - يرى أن يوجهها في مثل ما كانت فيه.
إذا ردها إليه حق فلا بأس.
إن السهام لم تردها إلا حلالا.
السابق
٣٦٣ / ٦٤٣
التالي