جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 364 of 643
وكره الكتاب فيها بالاجرة.
يجعلها من حصة غيره.
إن أخذها فلا بأس ، وإن أمضاها أفضل.
عمر : السائبة والصدقة ليومهما.
كانوا يرون بذلك بأسا.
إذا كان أصل الحق دينا فلا تأخذ منه إلا ما بعته به ، فإن كان قرضا فلا يضرك أن تأخذ غير ما أقرضته.
إذا كانت دراهمه قرضا فإنه يأخذ بها ما شاء.
لا يصلح ، لا تأخذ إلا الدراهم.
إذا كان للرجل على الرجل الدين فلا بأس أن يشتري منه عبدا رخيصا.
لا بأس أن يعطي المال بالمدينة ويأخذ بافريقية. - (٢) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن حفص بن المعتمر عن أبيه عن علي بنحوه.
يريان بأسا أن يؤخذ المال بأرض الحجاز ويعطى بأرض العراق أو يؤخذ بأرض العراق ويعطى بأرض الحجاز.
يأخذ المال بالحجاز ويعطيه بالعراق ، أو بالعراق ويعطيه بالحجاز.
كان عبد الرحمن بن الاسود يأخذ الدرهم بالحجاز ويعطيه بالعراق.
أن يدفع الدرهم بالبصرة ويأخذ بالكوفة.
لا بأس بالسفتجة.
لا بأس ما لم يشترط.
إنما يفعل ذلك من أجذ اللصوص ، لا خير في قرض جر منفعة.
شهادة الصبيان بعضهم على بعض.
شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم ويؤخذ بأول قولهم.
قال الله تعالى : { ممن ترضون من الشهداء } وليسوا ممن يرضون قال ابن الزبير : هم أحرى إذا سئلوا عما رأوا أن يشهدوا ، قال ابن أبي مليكة : فما رأيت القضاء أخذت إلا بقول ابن الزبير.
لا تجوز شهادة الصبيان على الكبار ، و تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض إذا فرق بينهم.
شهادة الصبيان على السن والموضحة ، ويتأباهم فيما سوى ذلك.
إذا بلغ الغلام خمسة عشر جازت شهادته.
في شهادة الصبيان : تكتب شهادتهم ويستثبتون.
يستثبتون.
لا تجوز شهادة الصبي.
لا تجوز شهادة الصغار حتى يكبروا.
كان لا يجيز شهادة الصبيان.
بإصبعه في بعض جسدي : حتى تبلغ.
اكتب : شهد فلان وفلان وهم صغار ولم يبلغوا ، فإذا بلغوا فإن ثبتوا على شهادتهم جازت ، وإن رجعوا فليس بشئ.
شهادة غلمان في آمة ، وقضي فيها بأربعة آلاف.
الذين انتصبوا للناس في أعمالهم ما أهلكوا في أيديهم.
لا يصلح الناس إلا ذلك.
أعطه ثوبه أو شراءه.
كانا يضمنان القصار وشراؤه يوم أخذه.
في قصار خرق ثوبا : يضمن قيمته ويأخذ ثوبه إليه.
وكان لا يضمنه غرقا ولا حرقا ولا عدوا مكابرا.
هو ضامن.
يضمن.
لا يضمن القصار إلا ما جنت يده.
قوما فغرتهم وزعمت أنها حرة ، فتزوجها رجل فولدت منه أولادا فوجدوها أمة ، فقضى عمر بقيمة أولادها في كل مغرور غرة.
أنها حرة فتزوجها رجل ثم إن سيدها ظهر عليها فقضى عثمان أنها وأولادها لسيدها ، وجعل لزوجها ما أدرك من متاعها ، وجعل فيهم السنة أو الملة : في كل رأس رأسين.
يأخذ المولى أمته ، ويفدى الاب أولاده بعد غرة.
في كل ولد مغرور غرة.
من باع عبدا أو رجلا محجورا عليه فما له إتواء.
إذا حجر لرجل على عبده في أهل سوقه فلم يجز عليه.
لا يرى في الحجر شيئا.
فاجعله مأذونا له.
لا يحجر على حر.
وكان ابن أخيه قد خرجت لحيته.
كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن الشيخ الكبير الذي قد ذهب عقله أو أنكر عقله ، فكتب إليه ، إذا ذهب عقله أو أنكر عقله حجر عليه.
السابق
٣٦٤ / ٦٤٣
التالي