جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 365 of 643
وكره الكتاب فيها بالاجرة.
منه.
أحد رجليها هذا ، فردها.
لا يرد منه إلا أن يكون شيئا معروفا - يعني : حمقا معروفا.
شريح : لا أجمع أن أكون قاضيا وشاهدا ، أريه غيري ، ثم ائتني بهم فليشهدوا لك ، وإلا فيمينه بالله : ما باعكاه وبه هذا القرع.
نبئت أن حكيم بن حزام كان يشتري صكاك الرزق ، فنهى عمر أن يبيع حتى يقبض.
عن عمر بنحوه.
لا بأس به ، ولكن لا يبيعه حتى يقبضه.
يؤخذ منه ما أخذ منه فيقسم بين شركائه ، والعبد بينهم ، لا يجوز كتابته.
سعيد : يشري الذين تمسكوا بقية كتابتهم ، ثم يكون ما بقي منهم.
سألت الحكم وحمادا عن عبد كان بين رجلين فكاتب أحدهما نصيبه ، فكرهه حماد ، ولم ير به الحكم بأسا.
إن علم أصحابه قبل أن يؤدي ردوه ، وإن أدى لم يرد.
يغرمان اللذان أعتقا للذي لم يعتق ثلث ثمنه ، ثم يقسم ميراثه على ثلاثة أسهم ، لكل رجل سهم.
كان يكره أن يكاتبه أحدهما إلا بإذن شريكه ، فإن فعل قاسمه الذي لم يكاتب كل شئ أخذ منه ، فإذا استكمل الذي كاتبه ما كاتبه عليه عتق وسعى في نصف قيمته الذي لم يكاتبه والولاء بينهما. (١٣٣) في الرجل يموت وعليه دين إلى أجل (١…
الحسن : إذا مات فقد حل دينه.
إذا مات الرجل وأفلس فقد حل ما عليه.
إذا مات الرجل وأفلس فقد حل ما عليه.
العزيز وابن شهاب وأبي بكر بن محمد وسعد بن إبراهيم كانوا يقضون في دينه إلى أجل.
إذا أوثق الرجل فهو أجله.
لا إلا صبا أو وزنا.
ابن عون : القطر : الرجل يبيع الرجل فيلقي للظروف شيئا من الوزن.
يبيعه وزنا كله والظروف معه.
في الرجل يشتري السمن والعسل على أن يدفع من الظروف كذا وكذا ، فزعموا أنه مكروه.
لا بأس به.
بعته بالبراءة ، وأبى أن يحلف ، فرده عثمان عليه فباعه بعد ذلك بألف وخمسمائة.
ما سمى من عيب برئ منه.
إذا هو سمى برئ.
في هذا العين كذا ، وهذا كذا ، وإلا رد عليك.
لا يبرأ من العيب حتى يسميه ويضع يديه عليه.
إن سمى برئ وإن لم يضع يده على العيب.
لا يبرأ حتى يضع يديه على الداء.
إذا سمى برئ.
من استأجر أجيرا فليعلمه أجره.
عثمان : من استأجر أجيرا فليبين له أجره.
أن يستعمل الاجير حتى يبين له أجره.
لا يستأجر الاجير إلا بأفراق معلومة.
هي مال البائع.
إن كان لم يتبين حملها فهي من مال المشتري.
هي من مال البائع.
عكرمة : ائتونا به على الاطباق ، فلنأخذ منه حاجتنا.
لا يرى بأسا بالنثار في العرسات والولائم.
أنه كان يحب أن يؤتى به على الاطباق فينالون منه حاجتهم.
اقسموه بينهم.
عبد الرحمن بن أبي ليلى : دعوه فاقتسموه.
إن وضعتموه أصبانا منه ، وإن نثرتموه لم نصب منه.
أدركت رجالا صالحين يكرهون أكل ما نثر.
عامر : لا بأس ، إنما كره ما لم تطب به نفس صاحبه.
مسعود الانصاري أنه كان إذا نثر على الصبيان منع صبيانه واشترى لهم.
كنت أمشي بين إبراهيم والشعبي فسئل عن نهاب السكر في العرس فكرهه إبراهيم ، ولم ير الشعبي به بأسا.
الغناء والذي لا إله إلا هو.
الغناء وشرى المغنية.
السابق
٣٦٥ / ٦٤٣
التالي