جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 366 of 643
وكره الكتاب فيها بالاجرة.
هو الغناء والغناء منه والاستماع إليه.
هو الغناء.
هو الغناء.
هو الغناء.
هو الغناء.
هو الغناء ونحوه.
وقال مجاهد ومن. الناس من يشتري لهو الحديث الغناء. (١٣٩) سورة لقمان الآية (٦) . (١٣٩ / ١) هو الغناء وحديث الرفث وكل حديث لا فائدة فيه ولا ذكر الله معه. مما تصرف الاموال على سماعه (١٤٠) في الرجل يلتقط الصبي فينفق…
لا شئ له.
المنبوذ حر ، وإن طلب الذي رباه نفقته وكان موسرا رد عليه ، وإن لم يكن موسرا كان ما أنفق عليه صدقة.
لي عمر بن عبد العزيز : إن عمر بن الخطاب قضى في ولد الزنا أنه يقاص صاحبه بما خدمه ، وما بقي استغنى فيه ، وقضيت أنا يقاصه بما خدمه وما بقي أديته عنه من بيت المال.
يأخذ الرجل بعيره ولا نفقة عليه.
سعيد بن المسيب : لو وليت أمر المسلمين صنعت هكذا. - (١٤٢) في بيع الرقم
٨ نسخ
من أحب بيوعهم إلى بيع الرقم.
إني أكره أن أزين سلعتي بالكذب.
إنما رقمته لا ساومكم به ، ثم يبيعه مناقصة : العشرة بتسعة.
لا ! هذه المخالبة والمكاذبة.
لا ! هذه المخالبة والمكاذبة.
إنما هو شبه المساومة.
هي للمتملك هي للذي في يده.
وجد بغل في النهرين ، فأقام كل فرقة البينة أنه لهم ، فقضى به عبد الله بن عتبة : هو للذي في أيديهم.
إذا استوت البينتان فهو للذي في أيديهم.
إذا شهد شاهدان أن هذه الدابة لفلان ونتجت عنده ، وشهد شاهدان أنها لفلان ونتجت عنده ، فهي للذي في يده.
هي للذي في يده.
أنه بينهما.
ما كان أحوجكما إلى مثل سلسلة بني إسرائيل.
٨ نسخ
أن يستهما على اليمين.
لا تصلح حتى يقبضها منه ثم يدفعها إليه إن شاء.
الوديعة مثل القرض ، لا تدفع مضاربة حتى تقبض.
لا بأس ، وإن هلك الذي اشترى له فبينته أنه اشترى وإلا لم يصدق أنه اشتراه له ، وإن كانت مضاربة فلا يشتري لا بها شيئا حتى يقبضها أو يعطيها وليا له.
يكره إذا كان له على الرجل دين أن يسلمه إليه في شئ حتى يقبضه.
لا حتى يقبضه.
تصرف المضاربة في الدين ، ولا يصرف الدين في المضاربة.
لا حتى يقبضه. (١٤٥) في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقطعه ثم يجد به عوارا (١) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن عثمان أنه قضى في الثوب يشتريه الرجل وبه عوار أنه يريده إذا كان قد لبسه.
يحط عنه من ثمنه ما يضع ذلك العوار.
له شريح : الذي أحدثت بها أشد من الذي كان بها.
يوضع عنه أرش العوار.
رأيت ابن عمر اشترى قميصا فلبسه ، فأصابته صفرة من لحيته ، فأراد أن يرده فلم يرده من أجل الصفرة.
من اشترى ثوبا فوجد به عيبا فهو بالخيار.
يرده وله الغلة.
هو فهم.
الغلة للمشتري.
الغلة له بالضمان.
لا يجعل له من الغلة شئ - يعني المستحق ، وفي إسناده : هذا فيمن استغل من بدنه.
أن الخراج بالضمان.
له الغلة بالضمان.
غلتها بضمانها.
يرد الغلة. - (١٤٧) في الرجل يشتري النخل ثم يبيعه قبل أن يصرمه (١) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت والزبير بن العوام لم يريا بأسا أن يشتري الرجل …
أنه كرهه.
دعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم.
لا يبيعه حتى يصرمه.
السابق
٣٦٦ / ٦٤٣
التالي