جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 367 of 643
وكره الكتاب فيها بالاجرة.
فذكرته لمحمد بن سيرين فكأنه أعجبه.
لا أبيع هذه النخلة ولا هذه النخلة.
٥ نسخ
أن يبيع النخلة بكيل.
أبيعك نصفها.
لا يصلح ذلك.
كان يعجبه أن يعلم نخلا.
فكره. هذا البيع.
أن يستثني كيلا أو سلالا أو كرارا. (١٤٩) من رخص في ذلك.
لا يرى بأسا أن يبيع ثمرته ويستثني منها مكيلة معلومة.
اشترينا من ابن عمر ثنيا واستثني بعضه.
لا يرى بأسا أن يبيع الرجل ثمرته ويستثني نصفها ثلثها ربعها.
أو بثلاثة آلاف واستثني منها سبعمائة.
لا بأس أن يبيع السلعة ويستثني نصفها.
كان لامرأة إبراهيم على إبراهيم شئ فأمرني أن أعطيها بقيمة الدراهم دنانير.
رأيت ابن عمر يكون عليه الورق ، فيعطي بقيمته دنانير إذا قامت على سعر ، ويكون عليه الدنانير فيعطي الورق بقيمتها.
لا بأس به.
أنه لم ير به بأسا.
لا بأس بذلك.
لا بأس باقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب بقيمة السوق.
لا بأس به.
لا بأس به.
يرى بأسا أن يكون للرجل على الرجل دنانير فيأخذ عنه الدرهم يصرفها ، ولا يرى بأسا أن يزيده على السعر أو ينقص منه إذا كان عن تراض منهما.
كان يكره اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب.
أن يعطي الذهب من الورق والورق من الذهب.
تأخذ الذهب من الورق يكون لك على الرجل ، ولا تأخذن الورق من الذهب.
سألته عن الرجل يقرض الرجل الدراهم فيأخذ منه الدنانير فكرهه. (٥) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن معمر عن يحيى عن أبي سلمة أنه كرهه.
له على رجل دراهم فأخذ منها ، ثم أراد أن يأخذ بقيمتها دنانير فكرهه.
له سعيد : خذ منه دنانير عينا ، فإن أبي فدعه ! موعده الله.
بلغني أن ابن مسعود كرهه.
مثله.
سألت موسى بن طلحة فحدثني أن عثمان أقطع خبابا أرضا ، وعبد الله أرضا ، وسعدا أرضا ، وصهيبا أرضا ، فكلا جاري قد رأيته يعطي أرضه بالثلث والربع : عبد الله وسعدا.
٨ نسخ
أرضه بخيبر - يعني بنصف.
جاءنا معاذ ونحن نعطي أرضنا بالثلث والربع فلم يعب ذلك علينا.
بنحوه.
أهل خيبر على الشطر ثم أبو بكر وعثمان وعلي ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع.
إن نظرت في آل أبي بكر وآل عمر وآل علي وجدتهم يفعلون ذلك.
حسن.
٩ نسخ
أرضي وبقري سواء.
أكثر رافع بن خديج على نفسه ، والله لنكرينها كراء الابل.
لا بأس بالمزارعة بالنصف والثلث والربع.
كنت أزارع بالثلث والربع وأحمله إلى علقمة والاسود فلو رأيا به بأسا لنهياني عنه.
يأمر بإعطاء الارض بالثلث والربع.
أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي أن يزارع بالثلث والربع.
أن يعطي الرجل أرضه آخر على أن يعطيه الثلث أو الربع أو العشر ولا يكون عليه من النفقة شئ.
كان أبي لا يرى بكرى الارض بأسا.
لا بأس به.
إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع" ، فسمع رافع قوله : "لا تكروا المزارع" .
ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا وهم يعطون أرضهم بالثلث والربع.
أرضي وبعيري سواء.
عامل أهل خيبر على الشطر.
السابق
٣٦٧ / ٦٤٣
التالي