جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 368 of 643
وكره الكتاب فيها بالاجرة.
كان لعبد الرحمن بن أبي ليلى أرض بالفوارة فكان يدفعها بالثلث ، فكان يرسلني وأقاسمهم.
من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه.
نهى عنها.
نهى عن المخابرة.
نهى عنها فتركناه من أجله.
والربع.
أنه كره كراء الارض.
نذره.
عن أمر كان يرفق بناء ، وطاعة الله وطاعة رسوله أرفق بنا ، أن يزرع أحدنا إلا أرضا يملك رقبتها أو منحة يمنحها رجل.
لا يصلح من الارض إلا خصلتان : أرض منحكها رجل يملك رقبتها ، أو أرض استأجرتها بأجر معلوم إلى أجل معلوم.
لا يصلح من الزرع إلا أرض تملك رقبتها ، أو أرض يمنحكها رجل.
لا أبرح حتى تهدموه.
لا بأس بكرى الارض بالطعام.
لا بأس أن يستأجر الرجل الارض البيضاء بالحنطة.
سألت سعيد بن جبير عن كرى الارض بالدراهم والطعام فلم ير به بأسا.
. لا بأس أن تأخذ بطعام مسمى.
من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكريها بثلث ولا بطعام مسمى. (١٥٥) في الرجلين يدعيان الشئ فيقم هذا شاهدين ويقيم هذا رجلا (١) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي قال : كانت دابة في أيدي…
هي بينهما نصفين ، لان الاثنين يوجبان الحق.
هي بينهم على حصص الشهود.
أن هشام بن هبيرة كان يقضي لاكثر الفريقين شهودا.
شريح : أشهد بأن أحد الفريقين كاذب ، فقسمها بينهم على ثلاثة عشر سهما أعطى كل واحد منهما بحصة شهوده.
اختصم إليه رجلان في بغلة فأقام هذا خمسة شهداء بأنها نتجت عنده ، وأقام شاهدين بأنها نتجت عنده ، فجعلها على سهم أسباعها.
لا يباع حتى يحيط الدين برقبته.
ماله بدينه ، ماله بدينه.
دينه في ثمنه.
لا يباع العبد في الدين وإن كان عليه مائة ألف.
كان يرى أن يباع للغرماء. (١٥٧) في الرجل يشتري المتاع أو الغلام فيجد ببعضه عيبا
يأخذه كله أو يرده كله.
يأخذه كله أو يرده كله.
إذا اشترى الرجل الغلامين أو السلعتين فوجد بأحديهما عيبا فأراد ردها ردها بقيمتها ، وجازت عليه التي ليس لها عيب.
يأخذه جميعا أو يرده جميعا.
إذا ابتاع الرجل بيع حكرة فرأى فيه عيبا ، قالا : يرده كله.
يرده ويلزم ما بقي بالقيمة.
ابن عمر : خذ بيعك جميعا أو رده جميعا. (١٥٨) في المضارب من أين تكون نفقته ؟
نفقة المضارب من جميع المال ، وقال ابن سيرين : ليس كذلك.
ما أحب أن ينفق حتى يستأذن رب المال.
إن شاء المضارب استأجر الاجير وأطعم الرقيق إذا كان منا المضاربة ، ولا يأكل معهم.
لا يشترط المضارب طعاما ولا شيئا ينتفع به إلا أن يكون فيه منفعة للمضاربة ، فإن لم تكن فيه منفعة للمضاربة كان ذلك في مال نفسه.
الشفيع أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كانت طريقهما واحدة" .
أنه قضى بالشفعة للشريك بعد عشر سنين وكان غائبا صاحبها.
كان يرى الشفعة للصغير والغائب.
الغائب أحق بالشفعة حتى يرجع ، والصغير حتى يكبر.
ليس لغائب شفعة ، وكان الحارث يرى ذلك.
للغائب شفعة.
للغائب شفعة ، تكتب إليه ، فإن أخذه وبعث بالثمن وإلا فلا شفعة له.
صار قولهما إلى أن التولية بيع.
التولية بيع ، ولا تولى حتى تقبض.
لا يرى بالتولية بأسا.
التولية بيع.
التولية بيع.
السابق
٣٦٨ / ٦٤٣
التالي