جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 369 of 643
وكره الكتاب فيها بالاجرة.
التولية بيع.
أساء القضاء يحلف بالله : لابق منه ، ولا ضمان عليه.
ليس عليه شئ.
ليس عليه شئ.
شريح : قد أبق منك قبله ، فليس عليه شئ.
إن فر من الذي أخذه فليس عليه ضمان.
إذا سميت فكل" .
٩ نسخ
إذا سمى الكيل والوزن فلا يبيعه حتى يكيله.
إذا سمى الكيل والوزن فليكله.
إذا أسلمت سلما وسميت كيلا ، فلا تأخذ جزافا.
إذا ابتعت طعاما في أو ساقه فكله - يعني إذا ابتعته كيلا.
أنه كره أن يولي من الطعام شيئا حتى يقبضه.
هو معروف.
من اشترى شيئا بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه ، وكان لا يرى بأسا أن يوليه أو يشرك فيه بغير كيل ولا وزن.
لا بأس بالتولية والشركة قبل أن يستوفي.
لا تبعه حتى تقبضه" .
إذا ابتاع أحدكم طعاما فلا يبيعه حتى تقبضه ، قال ابن أبي زائدة : ويقبضه.
لا بأس به ، ولكن لا تبيعه حتى تقبضه ".
أن حكيم بن حزام كان يشتري صكاك الرزق فنهاه عمر أن يبيع حتى يقبض.
من حديث أيوب.
إذا ابتعت بيعا أبدا فلا تبيعه حتى تقبضه.
إذا اشتريت طعاما فلا تبعه حتى تقبضه ، ولا يرى بالشركة بأسا أو تعطيه الثمن.
لا يقبضه.
إنما كان ذلك في الكيل والوزن.
الطعام الذي نهى عنه لا يباع حتى يقبض ، وأحسب كل شئ مثل الطعام.
ألا ترى أنهم يبتاعون الذهب والطعام مرجأ.
من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله" .
الربع من أول نجومه.
كان ابن سيرين يحب إذا كان المكاتب أن يكتب في الكتاب واخطا من آخر نجم من نجومك.
المكاتب تعطيه الربع من جميع مكاتبته تعجلها من مالك.
عكرمة : وكان أول نجم أدي في الاسلام.
٨ نسخ
كان يعجبهم أن يدع الرجل لمكاتبه طائفة من مكاتبته.
مما أخرج الله لك من مكاتبته.
تعطيه ما طابت به نفسك وليس فيه شئ موقت.
يوضع عنه.
مما في يديك.
اكتب حريمها خمسين ذراعا وليس له حق مسلم ولا يضره ، وابن السبيل أول من يشرب.
أما أهل الجاهلية فكانت خمسين ذراعا لناحيتها يكون بين البئرين مائة ، فلما كان الاسلام رأوا أن دون ذلك مجزئ ، فجعل لكل بئر خمس وعشرون ذراعا لناحيتها خمسون ذراعا.
حريم البئر أربعون ذراعا كلها ، ليس لاحد أن يدخل عليه في عطنه ولا مائه.
الزهري : و بلغني أن حريم العين ؟ خمسمائة ذراع.
حريم البئر أربعون ذراعا.
حريم بئر البدو خمسة وعشرون ذراعا ، وحريم البئر العادية خمسون ذراعا" ، قال سعيد ، وحريم بئر الذهب ثلاثمائة ذراع.
لا حمى إلا في ثلاثة : ثلة القليب - يعني حريم البئر وطول الفرس وحلقة القوم" . - (١٦٧) في الرجل يكاتب مدبره ثم يموت وعليه من مكاتبته شئ (١) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن أبي حمزة السكري عن يزيد النحوي عن مجاهد…
ما أخذ سيده فهو له ، وما بقي فلا شئ.
لا شئ لكم إذا مات صاحبكم.
شهدت شريحا قضى بذلك.
يؤخذ عنه ما بقي.
لا يباع المدبر إلا من نفسه.
كان يكره بيعه ولا يرى بأسا أن يكاتبه.
لا تباع خدمة المدبر إلا من نفسه.
السابق
٣٦٩ / ٦٤٣
التالي