جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 370 of 643
وكره الكتاب فيها بالاجرة.
أن عمر بن الخطاب كان عنده مال يتيم فأعطاه مضاربة في البحر.
أنه ولي مال يتيم فدفعه إلى ري له.
لا بأس أن يعمل الوصي بمال اليتيم له أوبة.
اضمنه ولا تعرضه لبر ولا بحر.
في مال اليتيم : إن اتجرت فيه فربحت فله : وإن ضاع ضمنت ، وإن وضعته ، فهلك فليس عليك.
كنا أيتاما في حجر عائشة فكانت تزكي أموالنا وتبضعها في البحر.
يبتغي لليتيم في ماله.
- "اضربه مما كنت ضاربا منه ولدك" ، قال : فما آكل من ماله ؟ قال : "بالمعروف غير متأثل من ماله ولا واقيا مالك بماله" .
٧ نسخ
ما أكلت من مال اليتيم فهو دين عليك ، ألا ترى إلى قوله : { فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم } .
إنما هو قرض ، ألا ترى إلى قوله : { فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم } .
ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف } يستسلف منه : يتجر فيه.
الوصي إن احتاج وضع يده مع أيديهم ولا يكتسي عمامة.
من ماله.
بالقرض.
أتته امرأة فسألته فقالت : إن بني وإخوة لهم من أبيهم وهم أيتام في حجري ، وكان لي مال كنت أنفقه عليهم حتى ذهب ولهم مال فما ترى ؟ قال : ضعي يدك مع أيديهم وكلي بالمعروف. - (٩) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن …
أنزل ذلك في والي مال اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه.
نسختان
نعم ! بالمعروف.
كلي من مال اليتيم وأعلمي ما تأكلين.
عائشة : إني أكره أن يكون مال اليتيم من تحتي أخلطه [...] .
يأكل من الرسل والثمن من حساب الآخر.
يبيعه إن شاء.
لا يأخذه إلا من مضرة.
سمعت أبا الضحى يذكر أن شريحا ومسروقا كانا يقولان في الرجل إذا آجر العبد سنة أو شهرا أو نحو ذلك ثم بدا له أن يأخذه منه فذلك له.
مجاهد : ليس لرب المال ولا للمستودع ، وهو للمساكين.
لا تحرك الوديعة إلا بإذن ربها ، فإن فعل هو ضامن ، وله الربح.
أن يحولها من موضعها أو يغيرها عن حالها ، فإن هو غيرها عن موضعها فكان فيه ربح فإنه يتصدق به ، وليس لواحد منهما.
اصنع بفضله ما شئت ، هو مضمون حتى تدفعه إليه.
٥ نسخ
يسمي في كل نوع منها ورق مسماه ، فإن أعطاك الذي فيه وإلا فخذ رأس مالك.
ما لي عندك عن حنطة فبكذا أو كان عندي من حبوب فبكذا ، أنه كرهه.
لا يصلح.
لا يصلح.
إن كان برا فبكذا ، وإن كان شعيرا فبكذا ، أنه كرهه.
لا بأس في السلم في الثياب ، ذرع معلوم إلى أجل معلوم.
لا يصح إلا معلوم الرقعة معلوم كذا.
قد كنت أفعله.
لا بأس في السلم في الصوف والاكسية.
لا بأس إذا كان في ذرع معلوم إلى أجل معلوم.
كان ابن مسعود لا يرى بالسلم في كل شئ بأسا إلى أجل معلوم ما خلا الحيوان.
إذا تتابع على المكاتب نجمان فدخل في السنة فلم يؤد نجومه ، رد في الرق.
المكاتب : قد عجزت ، رد رقيقا.
كاتب غلاما له على ألف دينار ، فأداها إلا مائة ، فرده في الرق.
إذا دخل في نجم وقد استبان عجزه رد.
أنه كان يرد المكاتب إذا عجز ولا يستأني به.
إذا كاتب غلامه على مائة أو قية فأداها إلى عشر أواق ثم عجز رد في الرق" . - (٧) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن زيد عن أبي العلاء عن الحكم قال : لا يرد حتى يعجز عن سنين.
إذا علمت مكيلة شئ فلا تبعه جزافا.
كان ابن سيرين يكرهه ، وكان الحسن لا يرى به بأسا.
فكرهه إبراهيم.
لا حتى تتاركوا بالبيع.
أن يبيعه جزافا إذا أعلمه أنه يعلم كيله.
سألت الحسن ومجاهدا وعكرمة عن رجل يأتي الرجل فابتاع في بيته طعاما فيه مجازفة ، ورب الطعام قد علم كيله ، فكرهه كلهم.
السابق
٣٧٠ / ٦٤٣
التالي