جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 371 of 643
وكره الكتاب فيها بالاجرة.
الرجل : كلت كذا وكذا ، ولا أبيعه مكايلة ، إنما أبيعه مجازفة ، فلم يروا به بأسا.
أن نبيعه حتى نحوله من مكانه أو ننقله.
يضرب مواليه بما حل من نجومه ، وقال حماد ، يضربون بما حل ما لم يحل.
بالدين قبل المكاتبة.
إذا مات المكاتب وعليه دين يضرب مواليه بما حل من نجومه مع الغرماء ، وإن لم يكن له نجم حال بدئ بالغرماء فأخذوا دينهم ، فإن فضل شئ كان لمواليه حتى تتم مكاتبته ، فإن فضل شئ بعد مكاتبته كان لورثته.
يضرب مولاه مع الغرماء بما حل من نجومه.
يبدأ بالدين.
ينظر إلى ما حل عليه من نجومه وما كان لغرمائه فيقسم ذلك بالحصص.
إذا مات وعليه دين حل ما عليه ، فيضرب المولى من الغرماء بجميع المكاتبة.
يبدأ بالدين.
أن ناسا من بني فهم خاصموا ناسا من بني سليم في معدن لهم إلى مروان ، فأمر مروان ابن الزبير أن يقضي بينهم ، فاستوت الشهود فأقرع بينهم عبد الله ، فجعله لمن أصابته القرعة من أجل أن الشهود استوت.
إذا استوت البينتان فهي للذي في أيديهم.
لا تستقبلوا ولا تحفلوا ولا ينفق بعضكم لبعض" .
عن ابن عمر أن لا تلقوا البيوع بأفواه السكك.
قرئ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز : لا تلقوا الركبان.
نهى عن تلقي الجلب ، فإن تلقى رجل فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا قدم المصر.
لا تلقوا الركبان للبيع" .
أنه نهى عن التلقى.
أن تلقى البيوع من أفواه الطرق.
ليس على المستكري والمستعير والمستودع ضمان إلا أن يخالف.
إذا خالف المستودع والمستعير والمستبضع فهو ضامن.
حماد : يتصدقان بالربح.
المضارب مؤتمن وإن خالف أمرك.
أن عمر ضمن أنسا أربعة آلاف كانت معه مضاربة.
المضارب مؤتمن وإن خالف.
فضمنني.
من قاسم الربح فلا ضمان عليه.
لا ضمان عليه ، هو أمين.
إذا خالف في الوديعة والكرى فهو ضامن.
له صاحب المال : لا تجاوز مكان كذا وكذا ، قال : ضمن إن جاوزه (١٣) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي بنحوه.
لا تشترط على المضارب شيئا ، فإني أخاف أن يخالف فيفسد عليك وعلى نفسه.
لا ضمان عليه.
إذا اشترطوا عليه : لا يجاوز ، فجاوز ، فهو ضامن.
هو ضامن.
إن نهاه أن يخرج فخرج فهو ضامن.
إذا خالف المستودع والمستعير والمستبضع فهو ضامن.
أن أبا بكر كان لا يضمن الوديعة.
ليس على المستودع والمستعير ضمان إلا أن يتهم.
لا يريان بأسا بالرهن إذا كان على يدي عدل مقبوضا.
هو رهن.
لا يكون رهنه حتى يقبضه صاحبه.
لا يكون الرهن إلا مقبوضا.
أنه كرهه.
عن رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة ، واشترط عليه بضاعة ، أنه كرهه ، وكان ابن سيرين لا يرى به بأسا.
عمر ابن الخطاب في أم الولد : أعتقها ولدها وإن كان سقطا.
بعد ما اختلطت لحومكم بلحومهن ودماؤكم بدمائهن بعتموهن ، لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها.
٨ نسخ
إن كان استبان خلقه فهي أم ولد ، لا سبيل إلى بيعها.
إذا انكسر في الخلق الرابع فكان مخلقا أعتقت به الامة.
إذا أسقطت الامة من سيدها فهي حرة.
تعتق أم الولد إذا أسقطت إذا علم أنه كان سقطا.
السابق
٣٧١ / ٦٤٣
التالي