جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 372 of 643
وكره الكتاب فيها بالاجرة.
إذا وضعته وهو مضغة فقد عتقت به.
هو ضامن حتى يسلمها إلى ربها.
أقسم لسان الميزان ، فإذا استقام فزده من مالك ما شئت.
رأيت عمار بن ياسر اشترى قثاء فاستزاده حبلا فأبى أن يزيده ، فرأيت عمارا ينازعه إياه ، فلا أدري أيهما غلب عليه.
مثله.
له : زدها ، هو أعظم لبركة البيع.
لا بأس أن يستزيد على البيع.
أبو الشعثاء : لا يجوز لامرأة عطية حتى تلد شرواها.
لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها.
إذا حالت في بيتها حولا جاز لها ما صنعت.
إذا ولدت الجارية أو ولد مثلها جاز لها هبتها.
عهد إلي عمر أن لا أجيز هبة مملكة حتى تحول في بيتها حولا أو تلد بطنا.
لها أخوها وهي مملكة : تصدقي علي بميراثك من أبيك قبل أن تذهبي إلى زوجك ، ففعلت ثم طلبت ميراثها فرده عليها.
٦ نسخ
الحسن : حتى تلد ولدا أو تبلغ إنا ذلك.
لليتيمة خناقان : لا يجوز لها شئ في مالها حتى تلد ولدا أو تمضي عليها سنة في بيت زوجها.
نعم !.
كان لا يرى بأسا بثمن الهر.
ثمن السنور وبيعه وأكل لحمه وأن ينتفع بجلده.
سألت الحكم وحمادا عن ثمن السنور فقالا : لا بأس به.
لا بأس بشرائه ، كره ثمنه للبائع.
لا بأس به.
عن ثمن الهر.
بعث علي محمد بن أبي بكر على مصر ، فكتب إليه يسأله عن مكاتب مات وترك مالا وولدا ، فكتب يأمر في الكتاب : إن كان ترك وفاء لمكاتبته يدعى مواليه فيستوفون ، وما بقي كان ميراثا لولده.
إن شريحا كان يقضي فيها بقضاء عبد الله.
إن فضل شئ كان لمواليه حتى تتم مكاتبته ، وإن فضل شئ بعد مكاتبته كان لورثته.
إذا مات المكاتب وله مال فهو لمواليه وليس لولده شئ.
يؤدي ما بقي من مكاتبته ، وما بقي فلولده.
أما إن مالك لي ، ولكنه لك.
أنت ومالك.
إذا أعتقتيه ولم تشترطي ماله فماله له.
أما إن المال لي ، ولكنه لك.
أنت ومالك.
إذا أعتق العبد تبعه ماله.
المال للعبد إلا أن يستثنيه السيد.
إذا أعتق الرجل غلامه تبعه ماله.
إذا أعتق الرجل العبد وله مال فمال العبد للعبد.
إذا أعتق العبد تبعه ماله.
أحب أن يبين له ، إن أراد أن يمسكه مسكه ، وإن أراد أن يجعله معه جعله.
إذا أعتق العبد مملوكه وله مال فماله مملوكه.
إذا أسلم وله أرض وضعنا عنه الجزية وأخذنا منه خراجها.
له علي : إن أقمت في أرضك رفعها الجزية عن رأسك وأخذناها من أرضك ، وإن تحولت عنها فنحن أحق بها.
أن رجلين من أهل "أليس" أسلما في عهد عمر ، فأتيا عمر فأخبراه بإسلامهما ، فكتب لهما إلى عثمان بن حنيف أن يرفع الجزية عن رؤوسهما ، وأن يأخذ الطسق من أرضيهما.
عمر : ادفعوا إليها أرضها تؤدي عنها الخراج.
أن دهقانة أسلمت من نهر الملك ، فكتب عمر أن خيروها.
أن الرفيل دهقان النهرين أسلم ، ففرض له عمر في ألفين ، ورفع عن رأسه الجزية ، ودفع إليه أرضه يؤدي عنها الخراج.
عبيد الله : قرأت هذا في كتاب عمر بن عبد العزيز.
إذا أسلم الرجل من أهل السواد ثم أقام في أرضه أخذ منه الخراج ، فإن خرج منها لم يؤخذه منه الخراج. - (١٩٠) في المكاتب يعجز وقد أدى بعض مكاتبه (١) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن ع…
لهم ما أخذوا منه.
يجعله في مثله.
ينظر ما كان أعانه الناس في مكاتبته فيجعله في الرقاب ، وما كان من كسبه وماله وهو لمولاه.
السابق
٣٧٢ / ٦٤٣
التالي