جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 373 of 643
وكره الكتاب فيها بالاجرة.
يجعله في مثله.
سفيان عن مغيرة عن إبراهيم : يجعله في الرقاب.
أن عليا حث الناس على ابن النباح ، فجمعوا له أكثر من مكاتبته ، ففضلت فضلة فجعلها علي في المكاتبين.
مكاتب سأل في رقبة أو رقبتين فأعطي عطاء ، فلما كثر في عين أبي موسى ما أعطي ، أمر به وبما أعطي فأدخل ، ثم نظر الذي سأل فيه فأعطاه إياه فأخذه الفضل فجعله في رقبته أو رقاب.
عليه بالثلث والربع ما لم ينفق هو منه شيئا.
النخل يعطى من عمل فيه منه.
كان يكره كل شئ يعمل بالثلث والربع.
لا يرى بأسا أن يستأجر الاجير يعمل في الارض بالثلث والربع.
كان يكره أن يستأجر الاجير فيقول : لك ثلث أو ربع مما يخرج أرضي هذا.
لا أعلم به بأسا.
وكان عطاء لا يرى بذلك بأسا.
شرط بغير لا غير.
أن يدفع الثوب إلى الحائك بالثلث والربع.
سألت أيوب ويعلى بن حكيم عن الرجل يدفع الثوب إلى النساج بالثلث والربع ، فلم يريا به بأسا.
سعيد بن المسيب : أصبت ! إن المية تحل له إذا اضطر ولا يحل له مال المسلم.
إذا اضطر إلى ما حرم عليه ، فما حرم عليه فهو له حال.
له ثنياه فيما قد استبان خلقه ، وإن لم يستبن خلقه فلا شئ له.
يجيزها في العتق.
هما حران.
له ثنياه.
سألت الحكم وحمادا عن الرجل يعتق الامة ويستثني ما في بطنها ، قالا : له ذلك.
لا ثنياه.
إن كان الداء قبل الصفقة رد البائع على المشتري فضل ما بين الصحة والداء ، ويجعل ما أخذه في مثله.
كان يوجبه عليه ، ولا يرد البائع شيئا.
كان يرى أن يحط عنه بقدر العيب إذا وجد بها داء بعد الموت.
لا عهدة بعد الموت.
يبيعها ما لم تلد في ملكه.
يبيعها.
هي أم ولد.
لا يبيعها ، هي بمنزلة أم ولد.
رأس المال تسعمائة.
رأس المال ما قوم به المتاع : وليس قيمتها بشئ.
بيع الاعاجم.
كنا نكرهه ثم لم نر بأسا.
لا بأس ببيع ده دوازده.
شهدت شريحا أجاز بيع ده دوازده.
اشتريته بكذا وكذا ، وأبيعكه بكذا وكذا.
عكرمة : هو حرام.
هو ربا.
أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه" .
أيما رجل ولدت منه جارية فهي له متعة حياته ، وهي حرة من بعد موته ، وأيما رجل وطئ جارية ثم أضاعها فالولد له والضيعة عليه.
إن كنتم لابد فاعلين فاجعلوها من نصيب ابنها.
باع عمر بن الخطاب أمهات أولاد فينا ثم ردهن فينا حتى ردهن حبالى من "تستر" .
إن عمر قد أغتقكن.
فشى في عسكر عمر بن عبد العزيز أنه يرى بيع أمهات الاولاد ، فدخل عليه رجل فذاكره في ذلك ، فإذا عمر أسند في عتقهن من الرجل الذي ذاكره ذلك وإذا عمر يرى أن ذلك رأي عمر بن الخطاب.
قضى عثمان في أم الولد أنها حرة إذا ولدت من سيدها.
الولد من نصيب ولدها.
إذا أتت أم ولد بفاحشة لا يرقها ذلك ، فهي على حالها ، إذا مات سيدها عتقت.
كان الحسن وإبراهيم لا يريان أن تباع أم الولد وإن بغت ، وكان ابن سيرين يرى أن تباع.
كتب عمر بن عبد العزيز في أم ولد : هي حرة وإن بغت.
السابق
٣٧٣ / ٦٤٣
التالي