جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 374 of 643
وكره الكتاب فيها بالاجرة.
أم ولد لا يرقها الحدث.
لا تباع أم الولد وإن فجرت.
لا فجورها على نفسها ، وهي امرأة حرة.
عمر في أم الولد ، إن هي أحصنت وأسلمت عتقت ، وإن هي فجرت وكفرت وزنت رقت.
إن ظهر مولاه عليه قبل أن يعتقه فله ما أخذ من ثمنه ويأخذ - عبده ، وإن ظهر عليه بعدها ما أعتقه الذي أخذه من الذي اشتراه سوى ما قد أخذ فأعتق.
يأخذ منه مرة أخرى ، ويصير ولاءه للذي أعتقه.
لا شرى له ولا عتق له ، ومن فعل ذلك فهو فاسق.
الشعبي : لو أخذته لعاقبته عقوبة شديدة.
البيع جائز ، ويؤخذ الثمن الذي اشتري به العبد.
لا يجوز ، ويعاقب من فعله.
يجوز ، ومن فعل ذلك فهو فاسق. (٢٠٤) ما جاء في بيع الخمر.
لعن الله اليهود ! حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها" .
٩ نسخ
على المنبر فتلاهن على الناس ، ثم حرم التجارة في الخمر.
بنحوه.
وسلم : "من باع الخمر فليشقص الخنازير" .
عمر لعن الله فلانا فإنه أول من أذن في بيع الخمر ، فإن التجارة لا تصلح فيما لا يحل أكله وشربه.
أما بعد ! ألا إن بائع الخمر وشاربها في الاثم سواء ، ألا ومقتني الخنازير وآكلها في الاثم سواء.
اكسروا كل آنية له ، وسيروا كل ماشية له.
لا يصلح بيع الخمر ولا شربها.
لعنت الخمر على عشرة وجوه : لعنت الخمر بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها" .
لا يصلح بيع الخمر ولا شربها.
نهى يوم الفتح عن بيع الخمر والاصنام.
فلا تبع الخمر فإنه لا يحل بيع الخمر.
عرفها على الحجر سنة ، فإن لم تعرف فتصدق بها ، فإن جاء صاحبها فخيره الاجر أو الغرم.
عرفها حولا ، فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك.
تعرفه فإن جاء صاحبه فرده إليه وإلا فتصدق به.
٩ نسخ
ادفعها إلى الامير.
عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فتصدق بها وإلا فخيره بين الاجر وبين أن تغرمها له.
٨ نسخ
من بني رؤاس عن علي مثله إلا أنه لم يقل : عرفها.
كان عمر بن الخطاب يأمر أن تعرف اللقطة سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها ، فإن جاء صاحبها خير.
تعرف اللقطة سنة ، فإن لم تجد لها طالبا فأعطها أهل بيت من المسلمين فقراء ، قل لهم ، هذه قرض من صاحبها عليكم ، فإن جاء فهو أحق بها وإن لم يجئ فهي عليكم منه.
عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فاعرف عددها ووعاءها ووكاءها ، ثم يكون كسبيل مالك.
٩ نسخ
عرفها سنة فأنشد ذكرها ، فإن جاء من يعرفها فأعطها أياه وإلا فتصدق بها ، فإن جاء فخيره بين الاجر واللقطة.
في اللقطة : عرفها ، لا آمرك أن تأكلها ، لو شئت لم تأخذها.
من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ، ثم لا يغيره ولا يكتم فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء" .
عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا فاستنفقها.
لها : الرجل يجد سوطا ؟ فقالت : لا بأس به ، يصل به المسلم يده ، قال : : والحذاء ؟ قال : والحذاء ؟ : قال : والوعاء ، قالت : لا أحل ما حرم الله ، الوعاء يكون فيه النفقة. (٣) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن …
كانوا يرخصون من اللقطة في السير والعصي والسوط.
لا بأس أن يلتقط السير والعصي والسوط.
بشر أنه رخص في اللقطة نحوا من خمسة دراهم.
إذا كان إليها محتاجا فليأكلها.
لو وجدتها وأنا محتاج إليها لاكلتها.
لا يحب الله الفساد.
رأيت ابن عمر وجد تمرة فمسحها ثم ناولها مسكينا.
عرفها ، فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك أو لا خيك أو للذئب.
ما تريد إليها ؟ معها سقاؤها وحذاؤها ، تأكل المرعى وتردد الماء" .
٩ نسخ
عائشة : تأمزني أن آمرك أن تذبحيها أو تبيعيها ، فليس لك ذلك.
٩ نسخ
تمتعي به.
ابن عمر : ما أرى عليك في ذلك.
٩ نسخ
رخص للمسافر أن يلتقط السوط والعصي والنعلين.
السابق
٣٧٤ / ٦٤٣
التالي