مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
في العبد يدس إلى الرجل المال فيشتريه عن أبو بكر عن جرير عن منصور عن إبراهيم في عبد دس إلى رجل دراهم ليشتريه
إن ظهر مولاه عليه قبل أن يعتقه فله ما أخذ من ثمنه ويأخذ - عبده ، وإن ظهر عليه بعدها ما أعتقه الذي أخذه من الذي اشتراه سوى ما قد أخذ فأعتق.