جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 375 of 643
وكره الكتاب فيها بالاجرة.
فاستمتع بها.
لا ترفعها من الارض ، فلست منها في شئ.
أن مجاهدا وابن عمر كانا يطوفان بالبيت فوجدا حقة فيها جوهر ، فلم يعرضا له.
سألت جابر بن زيد عن اللقطة أخذها من الطريق فكرهها.
كان شريح يمر بالدينار فلا يتعرض له.
حتى أتى به قريبا من مكان الامام فتركه.
لا ، بل تركها.
الضالة لا يأخذه أو لا يأويها إلا ضال.
عمر وهو مسند ظهره إلى الكعبة : من أخذ ضالة فهو ضال.
علي : لا يأكل الضالة إلا ضال.
فأرسله حيث وجدته.
من أخذ شيئا يريد الخشية فلا ضمان عليه.
إذا ضاعت اللقطة فصاحبها ضامن.
هو أمين.
أسلم عبد الله في وصفاء أحدهم أبو زائدة مولانا.
لا يرى بذلك بأسا.
لا بأس بالسلم في الحيوان عند أصحاب الشا إذا سميت الآجال والاسنان.
مسماة إلى أجل مسمى.
إذا طابت بذلك نفس المعطي والآخذ.
كنا نسلم في الوصفاء كذا وكذا شرى.
لا بأس بالسلم في الحيوان.
أنه لم ير بذلك بأسا.
لا بأس به.
كان عبد الله يكره السلم في الحيوان.
عمر : من الربا أن يسلم في سن.
شهدت شريحا رد السلم في الحيوان.
شهدت سويد بن غفلة يكره السلم في الحيوان.
أنه رخص في السلم في الحيوان ثم رجع عنه.
كتب عمر إلى عبد الله : لا تسلم في الحيوان.
سعيد : أنشر بذري عند من لا يريده ، كان حذيفة بن اليمان ينهى عنه.
من وهب هبة لذي رحم فهي جائزة ، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها ما لم يثب منها.
فضالة : رد عليه بازيه أو أثبه منه ، فإنما يرجع في المواهب النساء وشرار الاقوام.
كتب عمر بن عبد العزيز : من وهب هبة فلم يثب عليها وأراد أن يرجع فيها فليرجع علانية غير سر.
الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها.
الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها" .
هو أحق بها ما لم يرض منها.
من أعطى في صلة أو قرابة أو معروف أو حق فعطيته جائزة ، والجانب المستعذب يثاب من هبته أو ترد عليه.
من وهب هبة لغير ذي رحم فله أن يرجع ما لم يثبه.
إذا وهب الرجل الهبة فهو أحق بها ما دامت في يده ، فإذا أعطاها فقد جازت.
لا يحل لرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها ، فمثله مثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئة" .
٦ نسخ
corpus line:254167
ليس لنا مثل السوء ، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه" .
مثل الذي يعود في عطيته مثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئة" .
لا يحل لرجل أن يرجع في هبته إلا الوالد" .
وسلم : "مثل الذي يعود في هبته كمثل الكلب يعود في قيئه" .
مثل الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه" .
في السكران : أما بيعه وشراؤه فلا يجوز ، هو بمنزلة السفيه.
كان لا يجيز بيعه ولا شراءه.
في ثوب بين رجلين نصفه على أحدهما بعشرين ، ونصفه على الآخر بشعرة قالا : إن باعوه مساومة أو مرابحة فهو نصفان بينهما.
الحكم : هو بينهما نصفان.
السابق
٣٧٥ / ٦٤٣
التالي