جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 376 of 643
وكره الكتاب فيها بالاجرة.
إن باعها مرابحة فالربح على رأس المال ، وإن باعها مساومة فهو بينهما نصفان ، وعن قتادة مثل ذلك.
ليس له ذلك.
لا يكون أمين نفسه ولا بيعه.
من أعتق شقصا له في مملوك ، أو نصيبا ، فعليه خلاصه من ماله إن كان له مال ، وإن لم يكن له مال استسعى العبد في قيمته غير مشقوق عليه" .
٥ نسخ
إن كان موسرا ضمن ، وإن كان معسرا أعتق منه ما أعتق" .
عمر : أعتقوا أنتم ، ويكون عبد الرحمن على نصيبه حتى يرغب في مثل ما رغبتم فيه أو يأخذ نصيبه.
لا تفسد على شركائك فتضمن ، ولكن تربص حتى يشبوا.
٩ نسخ
يضمنون الرجل يعتق العبد بينه وبين صاحبه إن كان موسرا.
أن عبدا كان بين رجلين فأعتقه أحدهما فركب شريكه إلى عمر فكتب أن يقوم أغلى القيمة.
ان كان شريح ليحبسنه به.
يضمن إن كان له مال : فإن لم يكن له مال استسعى العبد.
السنة.
إذا - أعتق الرجل نصيبا من مملوك له فيه شرك فإنه يضمن ما بقي منه إن كان موسرا ، وإن كان معسرا استسعى العبد.
هو ضامن لنصيب صاحبه.
يتم عتقه ، فإن لم يكن له مال استسعى العبد في النصف ، وكان الولاء للذي أعتق.
حتى باع فيه غنيمة له.
هو عتيق من مال الذي أعتقه ويضمن لصاحبه بقيمة عدل يوم أعتقه.
العدل في المسلمين ما لم يطعن عليه في بطن ولا فرج.
تجوز شهادة الرجل المسلم ما لم يصب حدا ، أو تعلم عليه خربة في دينه.
شريح : ادع وأكثر وأرطب وائت على ذلك بشهود عدول ، فإنا قد أمرنا بالعدول ، وائت فسل عنه ، فإن قالوا : الله أعلم ، فالله أعلم ، إن يفرقوا أن يقولوا : هو مريب ، فلا تجوز شهادة مريب ، فإن قالوا : ما علمناه إلا عدلا مسلما ، فه…
عمر : لا تطأ فرجا فيه شئ لغيرك.
عمر : ليس من مالك ما كان فيه مشوبة لغيرك.
أنها كرهت أن تباع الجارية بشرط أن لا تباع.
لا يقربها.
أنه كرهها.
ليس بشئ.
وددت أني وجدتها فاشتريتها بهذا الشرط واشترط لهم أنها عتيق إذا مت.
كل شرط في بيع يهدمه البيع إلا العتاق ، وكل شرط في نكاح يهدمه النكاح إلا الطلاق.
ابنتك على شرطها.
من زوجته زينب جارية فاشترطت عليه : إن باعها فهي أحق بها بالثمن ، فسأل ابن مسعود عمر فكره أن يطأها.
لعبيد الله : لا يقربها.
أن يسعى في الدين.
٩ نسخ
يعتق ويسعى في القيمة.
عبد الله : تسعى في قيمتها.
يسعى في قيمته ، فإن كانت القيمة أكثر من الدين يسعى الغرماء في دينهم ، ونظر ما بقي من شئ فللورثة ثلثاه وله ثلثه.
يقوم قيمة عدل ثم يسعى في قيمته.
شريح : أجيز ثلثه وأستسعيه في ثلثيه.
قول مسروق أعجبهما إلي في الفتوى ، وقول شريح أعجبهما إلي في القضاء.
يعتق ثلثه.
إبراهيم : يعتق ثلثه ويسعى في ثلثيه.
إذا أوصى الرجل بعتق مملوك له فهو من الثلث ، فإن كان أكثر من الثلث يسعى فيما زاد.
يقام في ثلثه ، فإن كان أوصى بوصايا استسعى العبد.
إذا أعتق بعض عبده في مرضه عتق كله ، فإن أكثر من الثلث يسعى فيما بقي من الثلث.
هو في ثلثه ، لا يعدو ذلك.
شهادة السمع جائزة.
لو أن رجلا سمع من قوم شيئا فإنه يأتي القاضي فيقول : لم يشهدوني ، ولكني سمعت كذا وكذا.
قم فأعطه حقه.
كان شريح لا يجيز شهادة مختبئ.
- الفاجر.
إذا أتاك المشركون فحكموك فيما بينهم فاحكم بينهم بحكم المسلمين ، لا تعده إلى غيره ، أو أعرض عنهم ، وخلهم وأهل دينهم.
السابق
٣٧٦ / ٦٤٣
التالي