جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 377 of 643
وكره الكتاب فيها بالاجرة.
احكم بينهم بحكمك في المسلمين ، لا يجوز بينهم إلا ما يجوز بين المسلمين.
خلوا بين أهل الكتاب وبين أحكامهم ، فإذا ارتفعوا إليكم فأقيموا عليهم ما في كتابكم.
بعث محمد بن أبي بكر أميرا على مصر ، فكتب محمد إلى علي يسأله عن مسلم فجر بنصرانية ، فكتب علي أن أقم الحد على المسلم الذي فجر بالنصرانية ، وارفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ما شاءوا.
نسخت هذه الآية { وأن احكم بينهم بما أنزل الله } { احكم بينهم أو أعرض عنهم } .
يهوديا بعثت به يهود مع يهود ومنافق.
رجم يهوديا ويهودية.
رجم يهوديا.
تجوز شهادة الاخ لاخيه.
تجوز شهادة الاخ لاخيه إذا كان عدلا.
عن شريح أنه أجاز شهادة أخ لاخيه.
شريح : قد مضى قضائي.
أن يستحلف امرأة فأبت أن تحلف. فألزمها ذلك.
له عثمان : بعته بالبراءة ، فأبى أن يحلف ، فرده عثمان عليه.
كان زيد لا يأخذ على القضاء أجرا.
لا يأخذ على القضاء أجرا ، وذكر عن القاسم نحوه أو شيئا هذا معناه.
أكره أن آخذ على القضاء أجرا.
لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ أجرا ولا صاحب مغنمهم.
لا يرى بأسا أن يأخذ القاضي رزقا من بيت مال المسلمين.
بلغني - أن عليا رزق شريحا خمسمائة. (٢٢٨) في بيع الثمرة متى تباع ؟
ابن عمر : حتى يبدو صلاحها.
لا سلم في نخل حتى تصفر أو تحمر ، ولا في فراخ حتى تبلغ وزرع وهو أخضر حتى يسنبل.
نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
لا تباع النخل حتى يشتد نوه وتؤمن عليه الآفة.
أنه كان يبيع ثمرته إذا طلعت الثريا.
عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.
لا تباع الثمرة حتى تزهو وتؤمن عليها الآفة.
تحمر أو تصفر.
لا يباع النخل حتى يحمر أو يصفر.
إذا احمر بعضه فلا بأس بشرائه.
إذا احمر أو اصفر.
إن العاهة تكون بعد طلوع الثريا.
أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
لا يباع النخل حتى يحمر أو يصفر.
كتب عمر بن عبد العزيز أن لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
نهى النبي عليه السلام عن بيع الثمار حتى تحرز من كل عارض.
عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
لا تبتاعوا الثمرة قبل أن يبدو صلاحها ، قالوا : وما بدو صلاحها ؟ قال :" حتى تذهب عاهتها ويخلص طيبها ".
نسختان
نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
يأخذ من مال مملوكه ما شاء.
من كان له عبد مخارج وأمة يطوف عليها فليس له أن يأخذ مما أعطاها شيئا.
الله تعالى { إنما المشركون نجس } .
رأيت الحسن وزرارة بن أبي أوفى يقضيان في الرحبة خارجا من المسجد.
رأيت يحيى بن يعمر يقضي في المسجد.
لا تجوز.
في العبد والذمي إذا شهدا فردت شهادتهما ، ثم اعتق هذا وأسلم هذا انهما تجوز شهادتهما.
الحكم : تجوز.
إذا شهد العبد فردت شهادته ثم أعتق فإنهما لا تجوز.
إذا شهد العبد فردت شهادته ثم أعتق ، فإنها لا تجوز.
في اليهودي والنصراني والعبد : فشهادتهم جائزة.
أن تخرب أو تسكن ما لم تحدثوا أو تؤوا محدثا مغيلة ، فإن أنتم أحدثتم أو أو يتم محدثا مغيلة فقد برئت منكم الذمة ، وإن عليكم إنزال الضيف ثلاثة أيام ، وإن ذمتنا بريئة من معرة الجيش - شهد خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشر …
٩ نسخ
السابق
٣٧٧ / ٦٤٣
التالي