مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)المدوَّنة · هذه النسخة وحدهاأبو بكر عن هشيم عن إسماعيل بن سالم عن عامر الشعبيإذا أوصى الرجل بعتق مملوك له فهو من الثلث ، فإن كان أكثر من الثلث يسعى فيما زاد.