مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
في الرجلين يشتركان في السلعة فيقوم على أحدهما بعشرة وعلى الآخر بتسعة عن أبو بكر عن ابن علية عن خالد عن ابن سيرين
في ثوب بين رجلين نصفه على أحدهما بعشرين ، ونصفه على الآخر بشعرة قالا : إن باعوه مساومة أو مرابحة فهو نصفان بينهما.