مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم
لا بأس أن يقيل الخياط باجر معلوم أو يقيلها بدون ذلك بعد أن يعرفها بشئ أو يقطع ، أو يعطيه سلوكا والابر ، أو يخيط فيها شيئا ، فإن لم يعرفها بهذا أو بشئ منه فلا يأخذن فضلا.