مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها عن وكيع بن الجراح الرؤاسي عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة بن دعامة السدوسي عن بشير بن نهيك السدوسي عن أبو هريرة الدوسي
إذا أفلس الرجل فوجد الرجل سلعته قائمة بعينها فهو أحق بها من الغرماء" . (٢) نا ابن عيينة وعبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أخبره عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غرمائه" . (٣) نا إسماعيل بن إبراهيم عن عوف قال : قرئ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز : أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق من سائر الغرماء إلا أن يكون اقتضى من ماله شيئا فهو أسوة الغرماء قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم