جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 260 of 643
تم كتاب النكاح
إن قبلها أهلها فتطليقة يملك رجعتها وإن لم يقبلوها فلا شئ.
إن قبلوها فتطليقة يملك رجعتها.
الرجل لامرأته : استفلحي بأمرك أو اختاري أو قد وهبتك لاهلك فهي تطليقة.
إن قبلوها فواحدة بائنة وإن لم يقبلوها فواحدة وهو أحق برجعتها.
إذا وهبها لاهلها فقبلوها فثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإن ردوها فواحدة وهو أحق بها ، وبه كان يأخذ الحسن.
عطاء : إن قبلوها فهي تطليقة بائنة وإن ردوها فلا شئ.
في التي توهب لاهلها : تطليقة وهو أحق برجعتها.
نا عبد السلام بن حرب عن مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي بنحو منه.
إذا وهبها لاهلها وهو لا يريد بذلك الطلاق فليس بشئ قبلوها أو ردوها وإن نوى طلاقا فهو ما نوى من الطلاق قبلوها أو ردوها.
لامرأته : أنت طالق واحدة كألف وطالق حمل بعير.
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
إن كانت صادقة فقد حل لها الفدية.
تقدمه إلى السلطان فتستحلفه.
كان يأمرها أن تقر عنده ولا تقر.
هما زانيان ما يجتمعان.
لابن عمر : إنه يكون منه الشئ في السر فأحلفه وتركه.
عليه أن يحلف أربع شهادات بالله ما طلق والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان فعل.
تهرب منه.
تستحلفه دبر الصلاة فإن حلف ردت عليه.
تهرب منه ولا تقاره.
ليس على المؤمن غلط.
الحكم : يلزمه.
إذا طلق الرجل امرأته واحدة بائنا وقع عليه طلاقه ما كانت في العدة.
يلحقها طلاقه ما كانت في العدة.
يقع عليها الطلاق.
يلزم المطلقة الطلاق في العدة.
علي : الطلاق والعدة بالنساء.
السنة بالمرأة في الطلاق أو العدة.
الطلاق والعدة بالنساء.
العدة والطلاق بالنساء.
نبئت عن ابن عباس بمثل ذلك.
تبين الامة من الحر والعبد بتطليقتين.
إذا كانت الامة تحت الحر فطلاقها ثنتان وعدتها حيضتان وإذا كانت الحرة تحت العبد فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاث حيض.
الطلاق بالرجال والعدة بالنساء.
٩ نسخ
مثله.
الطلاق بالرجال والعدة بالنساء.
نا نفيع أنه كان مملوكا وتحته حرة فطلقها تطليقتين فسأل عثمان وزيدا فقالا : طلاقها طلاق عبد وعدتها عدة حرة.
إذا كانت الحرة تحت العبد فقد بانت بتطليقتين ، وعدتها ثلاث حيض وإذا كانت الامة تحت الحر فقد بانت منه بثلاث وعدتها حيضتان.
٧ نسخ
عبد الله : بيع الامة طلاقها.
أيهما بيع فذلك لها طلاق.
أيهما بيع فذلك لها طلاق.
يضعها في بيع أيهما كان.
بيعه طلاقها.
وإن يتنزه خير له.
إذا بيعت الامة أو وهبت أو ورثت أو أعتقت فهو فراق.
أن عبد الرحمن بن عوف اشترى جارية من عاصم بن عدي فأخبر أن لها زوجا فردها.
أن لها زوجا فردها عليه.
فجعل لغلامه حقا على أن يطلقها.
أهديت لي جارية لها زوج.
السابق
٢٦٠ / ٦٤٣
التالي