مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا ثم يتبعها بطلاق في عدتها عن أبو بكر عن عبدة بن سليمان الكوفي عن سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم النخعي
إذا طلق الرجل امرأته واحدة بائنا وقع عليه طلاقه ما كانت في العدة.