" إذَا كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا وَهِيَ أَمَةٌ ؛ فَطَلَاقُهُ طَلَاقُ حُرٍّ , وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ أَمَةٍ , وَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا وَهِيَ حُرَّةٌ ؛ فَطَلَاقُهُ طَلَاقُ عَبْدٍ , وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ مُعْتَدَّةٍ "
" إذَا كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا وَهِيَ أَمَةٌ ؛ فَطَلَاقُهُ طَلَاقُ حُرٍّ , وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ أَمَةٍ , وَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا وَهِيَ حُرَّةٌ ؛ فَطَلَاقُهُ طَلَاقُ عَبْدٍ , وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ مُعْتَدَّةٍ "
١٨٥٤٥- حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ نُفَيْعًا فَتى أَمِّ سَلَمَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُرَّةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَحَرَصُوا عَلَى أَنْ يَرُدُّوهَا عَلَيْهِ، فَأَبَى عُثْمَانُ وَزَيْدٌ، قَالَ سُلَيْمَانُ: وَيَقُولُ أَحَدٌ غَيْرَ هَذَا؟! فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، كَتَبْتُ إِلَى أَبِي قِلاَبَةَ، فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّهُ حَدَّثَنِي مَنْ أَطْمَئِنُّ إِلَى حَدِيثِهِ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَقَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ قَالاَ: إِذَا كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا وَهِيَ أَمَةٌ، فَطَلاَقُهُ طَلاَقُ حُرٍّ، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ أَمَةٍ، وَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا وَهِيَ حُرَّةٌ، فَطَلاَقُهُ طَلاَقُ عَبْدٍ، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ. (٥/٨٢) .
١٨٥٥٧- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ نُفَيْعًا فَتى أَمِّ سَلَمَةَ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُرَّةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَحَرَصُوا عَلَى أَنْ يَرُدُّوهَا عَلَيْهِ ، فَأَبَى عُثْمَانُ وَزَيْدٌ ، قَالَ سُلَيْمَانُ : وَيَقُولُ أَحَدٌ غَيْرَ هَذَا ؟ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ، كَتَبْتُ إلَى أَبِي قِلاَبَةَ ، فَكَتَبَ إلَيَّ : إِنَّهُ حَدَّثَنِي مَنْ أَطْمَئِنُّ إلَى حَدِيثِهِ ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَقَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ ، قَالاَ : إذَا كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا وَهِيَ أَمَةٌ ، فَطَلاَقُهُ طَلاَقُ حُرٍّ ، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ أَمَةٍ ، وَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا وَهِيَ حُرَّةٌ ، فَطَلاَقُهُ طَلاَقُ عَبْدٍ ، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ. (٥/٨٢) .
الطلاق بالرجال والعدة بالنساء.
١٩٢٥٤ - فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، كَتَبْتُ إِلَى أَبِي قِلاَبَةَ، فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّهُ حَدَّثَنِي مَنْ أَطْمَئِنُّ إِلَى حَدِيثِهِ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَقَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ قَالاَ: إِذَا كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا وَهِيَ أَمَةٌ، فَطَلاَقُهُ طَلاَقُ حُرٍّ، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ أَمَةٍ، وَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا وَهِيَ حُرَّةٌ، فَطَلاَقُهُ طَلاَقُ عَبْدٍ، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ.
١٨٢٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا لِأُمِّ سَلَمَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حُرَّةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَحَرَصُوا عَلَى أَنْ يَرُدُّوهَا عَلَيْهِ وَأَبَى عُثْمَانُ وَزَيْدٌ قَالَ: سُلَيْمَانُ: وَيَقُولُ أَحَدٌ غَيْرَ هَذَا، فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، كَتَبْتُ إِلَى أَبِي قِلَابَةَ، فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّهُ حَدَّثَنِي مَنْ أَطْمَئِنُّ إِلَى حَدِيثِهِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَقَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ قَالَا: «§إِذَا كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا وَهِيَ أَمَةٌ فَطَلَاقُهُ طَلَاقُ حُرٍّ، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ أَمَةٍ، وَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا وَهِيَ حُرَّةٌ فَطَلَاقُهُ طَلَاقُ عَبْدٍ وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ مُعْتَدَّةٍ»
١٩٢٥٤ - فلما (قدمت) (¬١) المدينة كتبت إلى أبي قلابة فكتب إلي أنه حدثني من أطمئن إلى حديثه أن زيد بن ثابت وقبيصة بن ذؤيب قالا: إذا كان زوجها حرا وهي أمة فطلاقه طلاق حر وعدتها عدة أمة، وإن كان زوجها عبدا وهي حرة فطلاقه طلاق (عبد) (¬٢)، وعدتها عدة (حرة) (¬٣) (معتدة) (¬٤) (¬٥).
١٨٢٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا لِأُمِّ سَلَمَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حُرَّةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَحَرَصُوا عَلَى أَنْ يَرُدُّوهَا عَلَيْهِ وَأَبَى عُثْمَانُ وَزَيْدٌ قَالَ: سُلَيْمَانُ: وَيَقُولُ أَحَدٌ غَيْرَ هَذَا، فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، كَتَبْتُ إِلَى أَبِي قِلَابَةَ، فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّهُ حَدَّثَنِي مَنْ أَطْمَئِنُّ إِلَى حَدِيثِهِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَقَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ قَالَا: «إِذَا كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا وَهِيَ أَمَةٌ فَطَلَاقُهُ طَلَاقُ حُرٍّ، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ أَمَةٍ، وَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا وَهِيَ حُرَّةٌ فَطَلَاقُهُ طَلَاقُ عَبْدٍ وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ مُعْتَدَّةٍ»
79 - مَنْ قَالَ : الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ 18557 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ
أَنَّ نُفَيْعًا ، فَتَى أُمِّ سَلَمَةَ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُرَّةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَحَرَصُوا عَلَى أَنْ يَرُدُّوهَا عَلَيْهِ فَأَبَى عُثْمَانُ وَزَيْدٌ ، قَالَ سُلَيْمَانُ : وَيَقُولُ أَحَدٌ غَيْرَ هَذَا ، فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي قِلَابَةَ فَكَتَبَ إِلَيَّ : إِنَّهُ حَدَّثَنِي مَنْ أَطْمَئِنُّ إِلَى حَدِيثِهِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَقَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ قَالَا : إِذَا كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا وَهِيَ أَمَةٌ ، فَطَلَاقُهُ طَلَاقُ حُرٍّ وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ أَمَةٍ ، وَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا وَهِيَ حُرَّةٌ فَطَلَاقُهُ طَلَاقُ عَبْدٍ وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ .
كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وأبى . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: أنه . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: أمه . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : معتدة .