جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 261 of 643
تم كتاب النكاح
فاعتزلها وأرسل إلى زوجها فاشترى بضعها منه بعشرين وأربعمائة.
العبد أحق بامرأته أينما وجدها إلا أن يكون طلقها طلاقا بائنا.
نبئت أن عبد الرحمن رأى امرأة فأعجبته فسأل عنها ، قالوا : هذه أمة لفلان فاشتراها بأربعة آلاف وإذا لها زوج فأعطاه مائة درهم على أن يطلقها فأبى فزاده فأبى حتى بلغ خمسمائة فأبى فردها عليه.
أن أبا مسعود كره أن يطأها ولها زوج.
عبد الرحمن بن عوف : لا يصلح زوجان في الاسلام.
دلست لي إذن.
عمر : إنما الطلاق بيد من يحل له الفرج.
ليس لك ذلك.
إذا أذن السيد بالنكاح فالطلاق بيد العبد.
إذا تزوج بإذن سيده فالطلاق بيد العبد.
وعبد الرحمن بن عوف وحذيفة في العبد يتزوج بإذن مواليه فالطلاق بيد العبد.
بئس ما صنع !.
إذا نكح العبد بإذن سيده فإن الطلاق بيد العبد إن شاء طلق وإن شاء أمسك.
كذب جابر بن زيد.
الطلاق بيد من يملك البضع.
إذا تزوج العبد بإذن مولاه فطلاقه بيد العبد ، ليس لسيد أن يطلق عنه.
إذا زوج الرجل عبده أو أذن له في التزوج فإن الطلاق بيده العبد.
من زوج عبده أمة بمهر بنته لا يصلح له أن ينزعها منه ولا يحل له فرجها حتى يموت.
إذا أذن السيد لعبده أن يتزوج فالطلاق بيد العبد.
الطلاق بيد العبد.
إذا زوجت عبدك أمتك ثم بعته فليس لك أن تمنعه.
إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فالطلاق بيد سيده.
إن شاء السيد أبطل ذلك وإن شاء سكت.
إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فالطلاق بيد السيد وإذا تزوج بإذنه فالطلاق بيد العبد.
مثله.
إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها فهي أملك بنفسها.
الاسلام أخرجها منه.
يفرق بينهما.
إن أسلم معها فهي امرأته وإن لم يسلم فرق بينهما.
كان رجل من بني ثعلب يقال له عباد بن النعمان بن زرعة كانت عنده المرأة من بني تميم وكان عباد نصرانيا فأسلمت امرأته وأبى أن يسلم ففرق عمر بينهما.
إذا أسلمت المرأة قبل زوجها انقطع ما بينهما من النكاح.
إما أن تسلم وإما أن أنزعها منك فأبى أن يسلم فنزعها منه عمر.
عنده : يفرق بينهما.
فرق.
يفرق بينهما.
إذا أسلمت النصرانية امرأة اليهودي أو النصراني كان أحق ببضعها لان له عهدا.
هو أحق بها ما داما في دار الهجرة.
أن عمر كتب : تخيرن.
يقران على نكاحهما.
أن هانئ بن قبيصة الشيباني وكان نصرانيا كان عنده أربع نسوة فأسلمن فكتب عمر بن الخطاب أن يقررن عنده.
أن ينزعوها منه فرحلوا إلى عمر فخيرها.
تطليقة بائنة.
عكرمة مثل ذلك.
تفريق الامام تطليقة.
أسلم وهي في العدة فردت إليه وذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
إن أسلم وهي في العدة فهو أحق بها.
هو أحق بها ما دامت في العدة.
إذا أسلم وهي في العدة فهي امرأته.
هو أحق بها ما دامت في العدة.
أيما يهودي أو نصراني أسلم ثم أسلمت امرأته فهما على نكاحهما إلا أن يكون فرق بينهما سلطان.
السابق
٢٦١ / ٦٤٣
التالي