مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)المدوَّنة · هذه النسخة وحدهاأبو بكر عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى القرشي عن معمر بن أبي عمرو الأزدي عن محمد بن شهاب الزهريإذا زوج الرجل عبده أو أذن له في التزوج فإن الطلاق بيده العبد.