مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إذا وهبها لاهلها وهو لا يريد بذلك الطلاق فليس بشئ قبلوها أو ردوها وإن نوى طلاقا فهو ما نوى من الطلاق قبلوها أو ردوها.
إذا وهبها لاهلها وهو لا يريد بذلك الطلاق فليس بشئ قبلوها أو ردوها وإن نوى طلاقا فهو ما نوى من الطلاق قبلوها أو ردوها.