جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · ١٠,٨٧٦ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 97 of 218
١٧- كتاب الطلاق · ٩١- باب ما حال بينه وبين امراته فهو ايلاء.
إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلاَءٌ.
١٧- كتاب الطلاق · ٩٢- باب حلف ان لا يقربها وهي ترضع.
مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ.
١٧- كتاب الطلاق · ٩٣- باب الذي يحلف بالطلاق ثلاثا ان لا يقربها هل يكون ايلاء.
قَتَادَةُ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: إِذَا مَضَتِ الأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِيلاَءٌ، قَدْ هَدَمَهُ الطَّلاَقُ وَالنِّكَاحُ، قَالَ قَتَادَةُ: قَالَ أَبو الشَّعْ…
١٧- كتاب الطلاق · ٩٤- باب انقضاء الاربعة.
عَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ: تَعْتَدُّ عِدَّةَ المُطَلَّقَةِ. ١٢٣٩٦- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالثَّورِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَن مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَ حَدِيثِ عَبدِ اللهِ …
إِذَا مَضَتِ الأَشْهُرُ الأَرْبَعَةُ، فَهِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا، وَلاَ تَعْتَدُّ بَعْدَهَا.
دَاوُدَ بن أَبِي عَاصِمٍ يُحَدِّثُ، أَنَّ مُحَمَّدَ بن يُوسُفَ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ ثَقِيفٍ آلَى مِنْهَا زَوْجُهَا، فَعَدَّدَ رِجَالاً سَأَلَهُمْ عَن ذَلِكَ. مِنْهُمْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّ…
لَهُ عَائِشَةُ بَعْدَ عِشْرِينَ شَهْرًا: أَمَا آنَ لَكَ أَنْ تَفِيءَ.
يُوقَفُ المُولِي عِنْدَ انْقَضَاءِ الأَرْبَعَةِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ. ١٢٤١٦- عبد الرزاق، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ.
يُوقَفُ المُولِي عِنْدَ انْقَضَاءِ الأَرْبَعَةِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ. ١٢٤١٩- عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، وَمَعْمَرٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ مَرْوَا…
١٧- كتاب الطلاق · ٩٥- باب الرجل يجهل الايلاء حتى يصيب امراته، او لا يصيب.
لَهُ: عَبدُ اللهِ بن أُنَيْسٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، ثُمَّ جَامَعَهَا بَعْدَ الأَرْبَعَةِ، وَهُوَ لاَ يَذْكُرُ يَمِينَهُ، فَأَتَى عَلْقَمَةَ بن قَيْسٍ، فَذَكَرَ ذَل…
١٧- كتاب الطلاق · ٩٦- باب الرجل يولي ولم يدخل.
إِنَّمَا الإِيلاَءُ بَعْدَ الدُّخُولِ، إِنَّمَا يَأْمُرُهُ الإِمَامُ بِالرَّجْعَةِ وَبِالتَّكْفِيرِ عَن يَمِينِهِ، وَتَعْجِيلِ الْبِنَاءِ بِأَهْلِهِ. ١٢٤٢٥- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بن …
مِثْلَهُ.
مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ. ١٢٤٣٣- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، عَن سَعيدِ بْنِ جُبَيرٍ قَالَ: الْفَيْءُ: الْجِمَاعُ، لاَ عُذْرَ لَهُ، إِلاَّ أَنْ يُجَامِعَ، وَإِنْ كَا…
لاَ يُجْزِيهِ ذَاكَ، لَيْسَ بِشَيْءٍ، حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِلِسَانِهِ.
١٧- كتاب الطلاق · ٩٨- باب يولي منها وهي حامل.
مَعْمَرٌ: وَأَقُولُ أَنَا قَوْلَ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ: يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ.
أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا.
١٧- كتاب الطلاق · ٩٩- باب يطلق ثم يرجع.
إِذَا طَلَّقَ فَحَاضَتْ حَيْضَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ يَرْتَجِعُهَا، ثُمَّ آلَى اسْتَقْبَلَتِ الإِيلاَءَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ يُؤْلِي.
١٧- كتاب الطلاق · ١٠٠- باب الى ثم طلق.
يَهْدِمُ الطَّلاَقُ الإِيلاَءَ، وَلاَ يَهْدِمُ الإِيلاَءُ الطَّلاَقَ.
إِنْ آلَى، ثُمَّ طَلَّقَ، فَإِنْ مَضَتِ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ عِدَّةُ الطَّلاَقِ، فَهُمَا تَطْلِيقَتَانِ، وَإِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلاَقِ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ.
إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلاَقِ ثَلاَثَ حِيَضٍ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الإِيلاَءُ، فَلَيْسَ الإِيلاَءُ بِشَيْءٍ، لأَنَّ الإِيلاَءَ وَقَعَ وَلَيْسَتْ لَهُ بَامْرَأَةٍ، وَإِنْ مَضَى أَجَلُ الإِيلاَءِ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الْعِ…
١٧- كتاب الطلاق · ١٠١ - باب الرجل يولي قبل ان ينكح، او يدخل.
إِنَّمَا الإِيلاَءُ بَعْدَ الدُّخُولِ، وَلَكِنْ يُكَفِّرُ عَن يَمِينِهِ.
١٧- كتاب الطلاق · ١٠٥- باب اذا فاء فلا كفارة.
إِذَا فَاءَ فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَيَقُولُ: {فَإِنْ فَاؤُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُوَرٌ رَحِيمٌ} .
١٧- كتاب الطلاق · ١٠٦- باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها، او تموت في العدة.
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ وَاحِدَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ تُوَفِّي عَنْهَا، قَبْلَ انْقَضَاءِ عِدَّتِهَا، اعْتَدَّتْ عِدَّةَ المُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَوَرِثَتْهُ.
يَا سُبَيْعَةُ، ارْبَعِي بِنَفْسِكِ، قَالَ أَبو هُرَيرَةَ: وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِلْمَرْأَةِ: اسْمَعِي مَا تَسْمَعِينَ. ١٢٤٨١ - عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبدِ رَبِّهِ بْنِ سَعيدٍ (…
الزُّهْرِيُّ: إِذَا أَسْقَطَتِ المَرْأَةُ سِقْطًا بَيِّنًا، فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا، وَإِذَا أَسْقَطَتِ الأَمَةُ سِقْطًا بَيِّنًا، فَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا.
١٧- كتاب الطلاق · ١٠٧- باب الرجل يتزوج فلا يفرض صداقا حتى يموت.
١٢٤٩٢- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّ عَلِيَّ بن أَبِي طَالِبٍ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَ…
٥ نسخ
١٢٤٩٣- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ؛ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لَهَا المِيرَاثَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلاَ يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا.
١٢٤٩٤- عبد الرزاق، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَن نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ أَنَكَحَ ابْنَهُ وَاقِدًا، فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ، وَلَمْ…
١٢٤٩٥- أخبرنا عبد الرزاق، قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ، وَلاَ يَمَسُّهَا، وَلاَ يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا حَتَّى يَمُوتَ، قَالَ:…
٤ نسخ
١٢٤٩٦- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لاَ صَدَاقَ لَهَا، حَسْبُهَا المِيرَاثُ.
١٢٤٩٧- أخبرنا عبد الرزاق، قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ صَدَاقَ لَهَا إِذَا مَاتَ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، حَتَّى سَمِعَ بِحَ…
١٢٤٩٨- أخبرنا عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ قَتَادَةَ أَيْضًا، أَنَّ رَجُلاً أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا،…
١٢٤٩٩- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا، فَقَالَ: لاَ تُصَدَّقُ الأَعْرَابِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
١٢٥٠٠- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ مَنصُورِ بْنِ المُعْتَمِرِ، عَن إِبرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: أُتِيَ عَبدُ اللهِ بن مَسْعُودٍ، فَسُئِلَ عَن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَمَسَّ…
١٧- كتاب الطلاق · ١٠٨- باب الفداء.
١٢٥٠٣- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: كُلُّ فُرْقَةٍ فِي نِكَاحٍ كَانَ عَلَى وَجْهِ النِّكَاحِ تَطْلِيقَةً كَهَيْئَةِ الْفِدَاءِ، وَالأَمَةُ تَعْتِقُ، وَالَّتِي تَخْتَارُ نَفْسَهَا، وَالَّتِي تَفْقِدُ ز…
١٢٥٠٤- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بن عَبدِ الرَّحْمَنِ جَعَلَ الْفِدَاءَ تَطْلِيقَةً، فَإِنْ أُتْبِعَ الطَّلاَقُ حِينَ تَفْتَدِي مِنْهُ فِي ذَلِكَ المَجْلِسِ لَزِمَهَا.
١٢٥٠٥- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: الْفِدَاءُ تَطْلِيقَةٌ.
١٢٥٠٦- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ: الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ.
١٢٥٠٧- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن مُغِيرَةَ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَالْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ، وَإِنَّ المَرْأَةَ لَتَفْتَدِيَ بِبَعْضِ مَالِهَا.
١٢٥٠٨- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لاَ يَرَى طَلاَقًا بَائِنًا إِلاَّ فِي خُلْعٍ، أَوْ إِيلاَءٍ.
١٢٥٠٩- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ المُسَيَّبِ، قَالُوا: إِذَا قَبِلَ الرَّجُلُ المَالَ، وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ.
١٢٥١٠- عبد الرزاق، عَن هُشَيْمٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحُصَيْنِ الْحَارِثِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: إِذَا أَخَذَ لِلطَّلاَقِ ثَمَنًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ.
١٢٥١١- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ طَلاَقًا فَهُوَ خُلْعٌ، وَقَالَ قَتَادَةُ: لَيْسَ بِخُلْعٍ.
١٢٥١٢ - أخبرنا عبد الرزاق، قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَن دَاوُدَ ابْنِ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّ سَعيدَ بن المُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَكَانَ أَصْدَقَهَا ح…
٤ نسخ
١٢٥١٣- قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ مِثْلَ خَبَرِ دَاوُدَ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: شَجَّهَا الأَوَّل.
١٢٥١٤- عبد الرزاق، عَنِ المُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَن سَعيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، مِثْلَهُ.
١٢٥١٥ - عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، لاَ وَاللهِ مَا أَعْتِبُ (١…
١٢٥١٦- أخبرنا عبد الرزاق، قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بن عُرْوَةَ، عَن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَن جُمْهَانَ؛ أَنَّ أُمَّ بَكْرٍ الأَسْلَمِيَّةَ كَانَتْ تَحْتَ عَبدِ اللهِ بْنِ أَسِيدٍ،…
١٢٥١٧- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَن عُرْوَةَ، أَنَّ عُثْمَانَ جَعَلَ الْفِدَاءَ طَلاَقًا، قَالَ: إِنْ أَرَادَ شَيْئًا مِنَ الطَّلاَقِ فَهُوَ مَعَ الْفِدَاءِ.
١٢٥١٨- أخبرنا عبد الرزاق، قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحيَى بن سَعيدٍ، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ حَدَّثَتْهَا، أَنَّ ثَابِتَ بن قَيْسِ بْن…
٥ نسخ
السابق
٩٧ / ٢١٨
التالي