قَتَادَةُ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: إِذَا مَضَتِ الأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِيلاَءٌ، قَدْ هَدَمَهُ الطَّلاَقُ وَالنِّكَاحُ، قَالَ قَتَادَةُ: قَالَ أَبو الشَّعْثَاءِ: إِذَا مَضَتِ الأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِيلاَءٌ، وَلَكِنَّهُ لاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى تَمْضِيَ السَّنَةُ، فَإِنْ مَسَّهَا حَنِثَ فِي يَمِينِهِ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَ بَلَغَنِي عَن إِبرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ وَقَعَ الإِيلاَءُ. ١٢٣٩٠- عبد الرزاق، عَن عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَن سَعيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا مَضَتِ الأَشْهُرُ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَهُوَ مُولٍ أَيْضًا، وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا، حَتَّى تَمْضِيَ الأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ مُولٍ أَيْضًا، وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى تَمْضِيَ الأَشْهُرُ بَانَتْ مِنْهُ أَيْضًا.