دَاوُدَ بن أَبِي عَاصِمٍ يُحَدِّثُ، أَنَّ مُحَمَّدَ بن يُوسُفَ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ ثَقِيفٍ آلَى مِنْهَا زَوْجُهَا، فَعَدَّدَ رِجَالاً سَأَلَهُمْ عَن ذَلِكَ. مِنْهُمْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَكُلُّهُمْ قَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ. ١٢٤٠٥- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ قَبِيصَةَ بن ذُؤَيْبٍ قَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ. قَالَ: وَقَالَ أَبو بَكْرِ بن عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ: هِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا. وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَأْخُذُ بِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ. ١٢٤٠٦- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ ابْنَ المُسَيَّبِ، وَأَبَا بَكْرِ بن عَبدِ الرَّحْمَنِ، قَالاَ: إِذَا مَضَتِ الأَشْهُرُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.