جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · ١٠,٨٧٦ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 103 of 218
١٧- كتاب الطلاق · ١٦٩- باب التي لا تعلم مهلك زوجها.
١٣٠٨٧- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بن أَبِي هِنْدٍ، عَن رَجُلٍ، عَنْ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ خَرَجَ إِلَى مَسْجِدِ…
١٣٠٨٨- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحيَى بن سَعيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ المُسَيَّبِ يَقُولُ: قَضَى عُمَرُ بن الْخَطَّابِ فِي المَرْأَةِ تَفْقِدُ زَوْجَهَا، وَلاَ تَدْرِي مَا الَّذِي أَهْلَكَهُ أ…
١٣٠٨٩- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن يَحيَى بنِ سَعيدٍ، عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ، عَن عُمَرَ، قَالَ: تَتَرَبَّصُ امْرَأَةُ المَفْقُودِ أَرْبَعَ سِنِينَ.
١٣٠٩٠- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: كَتَبَ الْوَلِيدُ إِلَى الْحَجَّاجِ، أَنْ سَلْ مَنْ قِبَلَكَ عَنِ المَفْقُودِ إِذَا جَاءَ وَقَدْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ؟ فَسَأَلَ الْحَجَّاجُ أَبَا مَلِيحِ بْنِ أُ…
١٣٠٩١- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ، قَالَ: إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ تَرَبَّصَتْ سَنَةً، وَإِذَا فُقِدَ فِي غَيْرِ الصَّفِّ فَأَرْبَعُ سِنِينَ.
١٣٠٩٢- أخبرنا عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سَنَوَاتٍ مِنْ يَوْمِ تَكَلَّمُ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلِيُّهُ، لِتَأْخُذَ بِالْوُثْقَى، وَلاَ يُمْنَعُ زَوْجَهَا تِلْكَ التّ…
١٣٠٩٣- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: يُغَرَّمُ الزَّوْجُ الصَّدَاقَ، قَالَ: أَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: تُغَرَّمُهُ المَرْأَةُ، وَهُوَ أَحَبُّ الْقَوْلَيْنِ إِلَيْنَا.
١٣٠٩٤- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُ سِنِينَ مِنْ حِينِ تَرْفَعُ امْرَأَةُ المَفْقُودِ أَمْرَهَا أَنَّهُ يُقْسَمُ مَالُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ.
هِيَ امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَأْتِيَهَا مَوْتٌ، أَوْ طَلاَقٌ.
تَتَرَبَّصُ حَتَّى تَعْلَمَ أَحَيٌّ هُوَ، أَوْ مَيِّتٌ.
إِذَا جَاءَ المَفْقُودُ فَوَجَدَهَا قَدْ مَاتَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا، فَمِيرَاثُهَا لِلأَوَّلِ دُونَ الآخَرِ، وَلَهَا مَهْرُهَا مِنَ الآخَرِ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا.
١٧- كتاب الطلاق · ١٧١- باب يجيء وقد مات الاخر (١) .
قَتَادَةُ: وَتَكُونُ هَذِهِ الْفُرْقَةُ مِنَ الآخَرِ تَطْلِيقَةً. ١٣١٠٩- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَن حَمَّادٍ، عَن إِبرَاهِيمَ؛ فِي رَجُلٍ نُعِيَ إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتَزَوْجَتْ، فَبَلَغَ الأَو…
هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ.
١٧- كتاب الطلاق · ١٧٣- باب الرجل يغيب عن امراته فلا ينفق عليها.
آخَرُونَ: مِنْ يَوْمِ تَرْفَعُ أَمْرَهَا إِلَى السُّلْطَانِ. ١٣١١٦- عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَن حَمَّادٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: مَا ادَّانَتْ فَهُوَ عَلَيْهِ. قَالَ أَبو حَنِيفَةَ: وَنَحْنُ لاَ نَقُولُ ذَلِك…
تَجِدُ عِنْدَ الرَّجُلِ مَا يُصْلِحُهَا مِنَ النَّفَقَةِ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهَا إِلاَّ مَا وَجَدَتْ، لَيْسَ لَهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا.
الثَّورِيُّ: وَنَحْنُ لاَ نَأْخُذُ بِهَذَا الْقَوْلِ، هُوَ بَلاَءٌ ابْتُلِيَتْ بِهِ فَلْتَصْبِرْ.
يُنْفِقُ الرَّجُلُ (١) عَلَى امْرَأَتِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا. ١٣١٢٦- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا. ١٣١٢٧- عبد الرزاق،…
أَنْ فَارِقْهَا. قَالَ: إِنَّهَا تُعْجِبُنِي. قَالَ: فَتَمَتَّعْ بِهَا. ١٧٦- بَابٌ: الرَّجُلُ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، وَيُقِرُّ بِإِصَابِتَهَا.
١٧- كتاب الطلاق · ١٧٧- باب الرجل ينتفي من ولده.
١٣١٣٦- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ نَفَاهَ بَعْدَ مَا تَضَعُهُ؟ قَالَ: يُلاَعِنُهَا (١) ، وَالْوَلَدُ لَهَا، قُلْتُ: أَوَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ…
٤ نسخ
١٣١٣٧- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَنَفَاهُ بَعْدَ مَا احْتَلَمَ قَالَ: فَيُجْلَدُ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ، إِنَّمَا ذَلِكَ بِحِدْثَانِ مَا تَضَعُ، وَأَقُولُ: إِذَا أَقَرَّ…
١٣١٣٨- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَسُئِلَ عَن رَجُلٍ وَلَدَتِ امْرَأَتُهُ وَلَدًا فَأَقَرَّ بِهِ، ثُمَّ نَفَاهُ بَعْدُ، قَالَ: يُلْحَقُ بِهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ وَوُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، وَقَالَ: إِنَّ…
١٣١٣٩- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن إِبرَاهِيمَ، فِي الَّذِي يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهِ بَعْدَ أَنْ يُقِرَّ: إِذَا أَقَرَّ سَاعَةً فَهُوَ وَلَدُهُ، فَإِنْ أَنْكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ قَذْفٌ مُسْتَقِلٌّ يُلاَعِنُ وَيُ…
إِذَا اعْتَرَفَ بِوَلَدِهِ سَاعَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ أَنْكَرَ بَعْدُ لَحِقَ بِهِ.
عَامِرٌ: رَأَيْتُ شُرَيْحًا فَعَلَ ذَلِكَ بِرَجُلٍ مِنْ كِنْدَةَ أَقَرَّ بِوَلَدِهِ، ثُمَّ نَفَاهُ، فَأَلْحَقَهُ بِهِ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: لَوْ كَانَ هَذَا هَكَذَا لأَوْشَكَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَنْتَفِيَ [م…
لَوْ أَقَرَّ بِوَلَدِ سِتِّينَ سَنَةً، ثُمَّ قَذَفَهَا لاَعَنَهَا وَأَلْزَمَهَا الْوَلَدَ. وَقَالَهُ عُثْمَانُ أَيْضًا.
إِذَا قَالَتْهُ الْحُرَّةُ كُذِّبَتْ وَضُرِبَتْ. ١٨٠- بَابٌ: الرَّجُلُ يَقْذِفُ، ثُمَّ يُطَلِّقُ.
قَتَادَةُ: وَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فِي الْوَاحِدَةِ جُلِدَ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ.
ابْنُ عُمَرَ: يُلاَعِنُ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ. ١٣١٥٤- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا قَذَفَهَا فَلَمْ تَعْلَمْ، حَتَّى طَلَّقَهَا ثَلاَثًا حُدَّ، وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ. ١٣١٥٥- عبد…
جَابِرٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: يُلاَعِنُ.
يُلاَعِنُهَا.
قَتَادَةُ: لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَيُلاَعِنُهَا إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.
امْرَأَتَهُ وَهُوَ بِأَرْضٍ بَائِنَةٍ.
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ بِأَرْضٍ بَائِنَةٍ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَإِنَّهُ يُجْلَدُ.
لاِمْرَأَتِهِ: لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ، قَالَ: لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، الْعُذْرَةُ تُذْهِبُهَا الْحَيْضَةُ وَالْوَثْبَةُ. ١٣١٧٢- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِنَّ الْعُذْرَةَ يُذْهِب…
سُفْيَانُ: وَتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا: إِنِ انْتَفَى من الأَوَّلِ (٢) ، وَأَقَرَّ بِالآخَرِ، ضُرِبَ، وَأُلْحِقَا بِهِ جَمِيعًا، وَإِنْ أَقَرَّ بِالأَوَّلِ، وَانْتَفَى عَنِ الآخَرِ لاَعَنَ، وَأُلْزِقَا بِهِ جَمِيعًا. ١٨٥- …
رَأَيْتُ الْفَاحِشَةَ عَلَيْهِا.
يَتَرَافَعَا إِلَى السُّلْطَانِ.
وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ. ١٨٧- بَابٌ: يَقْذِفُهَا وَهِيَ صَمَّاءُ بَكْمَاءُ. وَبَابٌ: يَقْذِفُهَا ثُمَّ يَمُوتُ.
غَيْرُهُ: لاَ أَضْرِبُهُ، حَتَّى تُعْرِبَ عَن نَفْسِهَا.
الْحَكَمُ: يُجْلَدُ، وَيَرِثُهَا، إِذَا قَذَفَهَا، ثُمَّ مَاتَتْ. ١٨٨- بَابٌ: يَقْذِفُهَا بَعْدَ مَوْتِهَا.
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَيَّةٌ لاَعَنَهَا، وَإِنْ قَذَفَهَا بَعْدَمَا تَمُوتُ جُلِدَ الْحَدَّ. ١٨٩- بَابٌ: يَقْذِفُهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.
يُجْلَدُ، وَلاَ يُلاَعِنُهَا وَهِيَ امْرَأَتُهُ.
إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ تَلاَعُنَهَا كُلَّهُ، جُلِدَ (١) وَرَاجَعَهَا.
مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: يُجْلَدُ وَلاَ يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ. ١٣٢٠٠- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن دَاوُدَ بن أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: إِذَا تَابَ …
إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ أَنْ يَقْضِيَ تَلاَعنهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا. ١٩٢- بَابٌ: لاَ يَجْتَمِعُ المُتَلاَعِنَانِ أَبَدًا.
لاَ يَجْتَمِعُ المُتَلاَعِنَانِ أَبَدًا.
مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ. ١٣٢١٠- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ مَنصُورٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ ضُرِبَ الْحَدَّ. ١٣٢١١- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ…
١٣٢١٣- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ، قَالَ: إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَرُدَّتْ إِلَيْهِ.
١٣٢١٤- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن دَاوُدَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ المُسَيَّبِ يَقُولُ: إِذَا تَابَ المُلاَعِنُ وَاعْتَرَفَ بَعْدَ المُلاَعَنَةِ، فَإِنَّهُ يُجْلَدُ وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ، وَتُطَلَّقُ امْرَأَتُهُ تَ…
١٣٢١٥ - عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتِ: {الذِّينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآيَةَ. قَالَ سَعْدُ بن عُبَادَةَ: أَيُّ لَكَاعٍ، أَلاَ إِنْ تَفَخَّذَهَا (١) رَجُلٌ، فَنَ…
السابق
١٠٣ / ٢١٨
التالي